رقم 976 لسنة 1976 قرار استحقاق العامل المستوفي اثناء الخدمة الراتب التقاعدي مهما كانت خدمته المضمونة

      التعليقات على رقم 976 لسنة 1976 قرار استحقاق العامل المستوفي اثناء الخدمة الراتب التقاعدي مهما كانت خدمته المضمونة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 976 لسنة 1976 قرار استحقاق العامل المستوفي اثناء الخدمة الراتب التقاعدي مهما كانت خدمته المضمونة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 976
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – يستحق عيال العامل المتوفى اثناء الخدمة، في ظل قوانين الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 و(140) لسنة 1964 و(112) لسنة 969 وتعديلاتها، راتيا تقاعديا وفقا لاحكام القانون رقم (39) لسنة 1971 المعدل مهما كانت خدمة العامل المتوفى المضمونة على ان لا تضاف اليها الخدمة غير المضمونة .
2 – تسترد المكافأة التي صرفت لعيال المتوفى عند استحقاقهم الراتب التقاعدي بموجب الفقرة (1) اعلاه، ويتةلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعيين طريقة استرداد هذه المكافأة .
3 – يتم صرف الراتب التقاعدي للعيال اعتبارا من تاريخ تديم الطلب الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
4 – تحدد مدة النظر في طلبات احتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة سنة واحدة .
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة