رقم 974 لسنة 1976 قرار تخويل المانة العامة للعاصمة للاموال المجمدة فسخ عقود ايجار العقارات المجمدة

      التعليقات على رقم 974 لسنة 1976 قرار تخويل المانة العامة للعاصمة للاموال المجمدة فسخ عقود ايجار العقارات المجمدة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 974 لسنة 1976 قرار تخويل المانة العامة للعاصمة للاموال المجمدة فسخ عقود ايجار العقارات المجمدة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 974
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل الامانة العامة للاموال المجمدة فسخ عقود ايجار العقارات المجمدة التي يلجأ مستأجروها الى ايجارها من الباطن دون استحصال موافقة الامانة العامة بذلك، ويتم اخلاء الدور المذكورة من مستأجريها استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1256) في 19 – 11 – 1975 .
2 – تسري احكام هذا القرار على العقارات المجمدة التي تم ايجارها من الباطن قبل تاريخ صدوره دون استحصال موافقة الامانة العامة .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرمسية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة