قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (1160) في 1974/10/29

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (1160) في 1974/10/29 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (1160) في 1974/10/29
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 963
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1976 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه اي منهم من هذه المخصصات (75) دينارا شهريا) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1160) في 19 – 10 – 1974 .
2 – تستثنى المخصصات المشار اليها في القرار المذكور اعلاه من التحديد الوارد في مادة 7 من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدلة بموجب القانون رقم (66) لسنة 1974 .
3 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة