قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية اليونانية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/حزيران/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية اليونانية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/حزيران/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية اليونانية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/حزيران/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-02 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية، والموقع عليها في بغداد بتاريخ 3/ حزيران/ 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة

نظرا لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية في تطوير العلاقات الاقتصادية والفنية بين بلديهما، بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما .
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 3 – 6 – 1976، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .