قانون تصديق بروتوكول تمديد مدة اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تمديد مدة اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تمديد مدة اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-02 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لسنة 1971، والموقع عليه في واشنطن بتاريخ 7/ نيسان/ 1976 لسنتين أخريين تنتهيان في 30/ نيسان/ 1978 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة الجمهورية العراقية في تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 لسنتين أخريين تنتهيان بتاريخ 30/ نيسان/ 1978، فقد جرى في واشنطن التوقيع على بروتوكول تمديد الاتفاقية المذكورة بتاريخ / نيسان/ 1976، ولغرض التصديق على هذا البروتوكول وتنفيذه .
فقد شرع هذا القانون .