قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-02 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة 2 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله ما يأتي : –
اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشآت الآتية : –
أ – الشركة العامة للسيارات .
ب – الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .
جـ – الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .
د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .
هـ – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .
و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .
ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشآت الآتية : –
أ – الشركة العراقية التجارية .
ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .
جـ – شركة المخازن العراقية .
د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية .
هـ – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج .
و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة .
ثالثا – لكل منشأة من المنشآت المذكورة أعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .

مادة 2
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من مادة 13 من القانون، ويحل محله ما يأتي : –
ثالثا – أ – تشكل، في كل منشأة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير .
ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشأة التابعة لها .

مادة 3
اولا – يلغى قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم (173) لسنة 1959 وتعديلاته، وتحل عبارة “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية” أو “الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة” كل حسب اختصاصها المنصوص عليه في عقد تأسيسها، محل عبارة “مصلحة المبايعات الحكومية”، أينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
ثانيا – أ – تؤول الاموال المنقولة وحقوق والتزامات مصلحة المبايعات الحكومية، الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها المبين في عقد تأسيس كل منهما، بقرار من السلع الاستهلاكية، على ان يقترن ذلك بمصادقة وزير التجارة الداخلية .
ب – تنقل بدون بدل ورسم ملكية الاموال غير المنقولة العائدة لمصلحة المبايعات الحكومية، الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا للتوسع الكبير في اعمال مصلحة المبايعات الحكومية، ولغرض تنظيم وتوزيع السلع التي تتعامل بها بشكل يسهل حصول المواطنين عليها، فقد اقتضى تقسيم اعمال المصلحة المذكورة بعد الغائها على شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها الوارد في عقد تأسيسها .
فقد شرع هذا القانون .