بيان تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في كربلاء

      التعليقات على بيان تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في كربلاء
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 18150
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بغية تسهيل خدمات اجهزة العدل للمواطنين وذلك من الاهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ولغرض جعل الدوام في دوائر الكتاب العدول ملائما لخدمة المواطنين .
تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في كربلاء يكون مقرها في دائرة كاتب عدل كربلاء على ان يكون الدوام المسائي فيها من الساعة الخامسة والنصف مساء حتى الساعة الثامنة والنصف . اما في شهر رمضان المبارك فيكون الدوام من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العائرة مساء .
وزير العدل