بيان تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في النجف

      التعليقات على بيان تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في النجف مغلقة

عنوان التشريع: بيان تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في النجف
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 18149
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بغية تسهيل خدمات اجهزة العدل للمواطنين وذلك من الاهدف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ولغرض جعل الدوام في دوائر الكتاب العدول ملائما لخدمة المواطنين . تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية في النجف يكون مقرها في دائرة كاتب دل النجف على ان يكون الدوام فيها من الساعة الخامسة والنصف مساء حتى الساعة الثامنة والنصف . اما في شهر رمضان المبارك فيكون الدوام من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء .
وزير العدل