عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تنظيم دوائر وزارة النقل

      التعليقات على عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تنظيم دوائر وزارة النقل مغلقة

عنوان التشريع: عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تنظيم دوائر وزارة النقل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 12 من قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976 وتسهيلا لتطبيق مادة 4 والسادسة من القانون المذكور .
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط – ويختص والدوائر المرتبطة به باعداد الخطة الاولية للوزارة بعد ان تقدم المؤسسات والهيئة المرتبطة بالوزارة خططها لديونالوزارة، حيث يقوم بتوحيدها وتنسيقها واعادة النظر بها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشار اليها، واقتراح السياسات المتعلقة بالنقل المائي والبري والسكك الحديد واي شكل من اشكال النقل الاخرى، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية لها، لى ان تتم هذه العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات يضمن انسيابها باستمرار من ديوان الوزارة قبل عرضها على مجلس النقل، كما يتولى وكيل الوزارة للتخطيط والدوائر المرتبطة به اقتراح اعادة النظر بخطة الوزارة في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك، ويتولى الوزير عرض الخطة على مجلس النقل لاقرارها قبل رفعها الى مجلس التخطيط للمصادقة عليها بصيغتها النهائية في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية، بينما يتولى وكيل الوزارة للتخطيط والدوائر المرتبطة به رقابة تنفيذها بعد اقرارها ووضع نتائج تلك الرقابة في متناول الوزير ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات وترتبط به الدوائر التالية : –
اولا – هيئة الدراسات النوعي – وتختص بوضع خطة الوزارة في مجالات السكك الحديد والنقل البري والمائي واي شكل من اشكال النقل الاخرى، واقتراح التوسعات فيها على ضوء المعلومات التي تردها من المؤسسات والهيئة المذكورة وتنسيق تلك الخطط وتقديمها لدائرة تجميع . . وتنسيق الخطة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، وتضم : –
أ – مديرية النق بالسكك .
ب – مديرية النقل البري .
جـ – مديرية النقل المائي .
ثالثا – دائرة القوى العاملة والتطوير الاداري – تتولى اعداد الخطط الاولية للقوى العاملة في قطاع النقل بما فيها الماهرة وغير الماهرة وتوزيعها على تقسيمات الوزارة واقتراح تأهيل واعادة تأهيل العاملين ورفع مستويات الاداء لديهم وتحديد اسس احتساب المكافآت التشجيعية وتحسين اساليب العمل وتحديد مواصفاته ورفع الانتاجية والاستمرار بدراسة الهيكل التنظيمي الداخلي للتقسيمات المختلفة في ضوء الهيكل الاساسي وتحسين انظمة المعلومات الادارية وتذليل العقبات التي تعترض اداء العاملين والعناية بالسلامة المهنية لها بوضع التعليمات والقواعد لضمان السلامة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها .
وتضم التقسيمات التالية : –
أ – مديرية القوى العاملة – تتبنى تخطيط القوى العاملة في قطاع النقل بما فيها الماهرة وغير الماهرة والمؤسسات والمنشآت وحسب الدوائر والمؤسسات والمنشآت وحسب النوعيات والفئات وتذليل العقبات التي تعترض ادائهم والعناية بسلامتهم المهنية واقتراح اسس احتساب المكافآت التشجيعية لهم وتخطيط الاجور بما فيها الترفيعات والتعيينات الجديدة والاحالة على التقاعد . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
ب – مديرية التطوير الاداري – تتولى الاستمرار بدراسة الهيكل التنظيمي الداخلي للتقسيمات المختلفة في ضوؤ الهيكل الاساسي وتحسين انظمة المعلومات الادارية واساليب العمل وتحديد واجبات ومستويات الدوائر المركزية واللامركزية في اتخاذ القرارات وتوصيف الوظائف للعاملين ووضع الهياكل لكل ما يستحق من منشآت وتقسيمات جديدة . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
جـ – مديرية التدريب – تتولى وضع الخطط الاولية لتدريب وتأهيل واعادة تأهيل ورفع مستوى ادائهم وتحسين اساليب اداء العمل وتحديد مواصفاته ورفع الانتاجية . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
رابعا – دائرة المالية والاستثمارات – تضطلع باقتراح الخطط الاولية المالية الشاملة من ايرادات ومصروفات وحاجة قطاع النقل الى الائتمان المصرفي والاستخدام الامثل لموارد القطاع واعداد الخطط اللازمة للاستثمارات الرأسمالية في ضوء المناهج الاستثمارية وخطط التنمية وتوزيعها على تقسيمات القطاع وتحديد المشاريع المراد انجازها خلال سني الخطة وكذلك تخطيط احتياجات القطاع لخدمات التأمين التجاري ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها .
وتضم : –
أ – مديرية المالية – تعنى بالتخطيط للايرادات والمصروفات الجارية للقطاع . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
ب – مديرية الاستثمارات – تتولى اعداد خطط الاستثمارات بما فيها الاستثمارات الثابتة والمتداولة (رأسمال التشغيل) وكذلك التخطيط لحاجة القطاع من الائتمان المصرفي لتمويل مشاريع خطة التنمية القومية . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
جـ – مديرية التأمين – تخطيط حاجة القطاع لخدمات التأمين التجاري على المنشآت والمعدات والادوات والمخازن وما تحتويه من سلع مختلفة وامكان التأمين الاجتماعي للعاملين كافة، ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
خامسا – دائرة تجميع وتنسيق الخطة – تتولى توزيع مهام اعداد التخطط التفصيلية لقطاع النقل على الدوائر التخطيطية بعد تحديد اهدافها وتستلم الخطة الاولية المعدة من قبل تلك الدوائر وتجميعها وتنسيقها واعدادها بصيغتها الاولية موزعة نوعيا وزمنيا وجغرافيا وتقديمها الى وكيل الوزارة للتخطيط الذي يناقشها مع رؤساء الدوائر سوية لرفعها الى الوزير تمهيدا لعرضها على مجلس النقل لاقرارها بشكل الاولي، وتقوم الدائرة بتحقيق الموازمات المادية والبشرية لخطة الوزارة، كما تعمل هذه الدائرة كحلقة وصل وبشكل مستمر بين الوزارة ومجلس التخطيط في مجال اعداد الخطط وتعديلاتها ووضع الدراسات المتعلقة بتعديل او تحوير الخطة في ضوء المعوقات والاختناقات التي قد تظهر اثناء التنفيذ وبالتعاون مع الدوائر التخطيطية ذات العلاقة في الوزارة .
وتضم : –
أ – مديرية التهيئة والتنسيق – تتولى تهيئة وتوزيع التوجيهات العامة على الدوائر والمديريات العاملة في ديوان الوزارة ومن ثم تجميع الخطط الاولية التي تقدم من قبل الدوائر والمديريات واعداد الخطة الاولية مبوبة نوعيا، كما تقوم بتدقيق تناسق مكونات الخطة القطاعية وتوازن عناصرها المادية (السلعية) والبشرية والمالية وتوازن حركة السلع من والى القطاع وضمن مكوناته من مؤسسات ومنشآت واعادة النظر بهذا التنسيق في ضوء اية تعديلات ترد من مجلس التخطيط عند وضع الخطة الشاملة للقطر .
ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة ذات اختصاص .
ب – مديرية التوريد والتسويق – تقوم باعداد الخطط الاولية لتحديد حاجات ومستلزمات القطاع كماً ونوعاً . وتحديد الجهة القطاعية التي يمكنها تلبية الحاجات محليا او من خارج القطر، وتنظيم البرنامج الزمني لتوريد تلك المستلزمات والاشراف على تهيئة العقود الخاصة بها، كما تتولى التخطيط لتسويق خدمات النقل، واقتراح الخطط السعرية لتلك الخدمات ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية .
جـ – مديرية الحاسبة الالكترونية – تتولى تشغيل الحاسبة الالكترونية للوزارة للاستفادة منها في تحليل المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع النقل وتذليل مختلف العقبات التي تعترض الدوائر في اداء اعمالها واجراء الاتصالات بالحاسبات الالكترونية الاخرى . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص .

المحتوى2
سادسا – مديرية الاحصاء – تعني بتجميع وتبويب وتنسيق الاحصائيات والبيانات المختلفة الواردة لها من المؤسسات النوعية وتحليلها وكذلك دراسة وتحليل الاحصاءات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء ووضعها في متناول الدوائر التخطيطية والمؤسسات النوعية، واية مهام احصائية اخرى تعهد اليها ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص .
2 – وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات – ويختص بالاشراف على المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر المرتبطة به، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها . وتذليل المشاكل ومعالجة الاختناقات وتصحيح مسيرتها قي تنفيذ الخطة وضمان التنسيق فيما بينهما واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها، ورقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على الدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون التخطيط واقتراحاتها لاعادة النظر فيها او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في ديوان الوزارة .
وترتبط به : –
اولا – المؤسسات .
ثانيا – دائرة الشؤون الادارية – وتضطلع بمعالجة شؤون العاملين والامور الادارية والقانونية والحسابية والتدقيقية في ديوان الوزارة، ومعالجة تلك الامور ذات العلاقة والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والدوائر التابعة لها والامور الاخرى التي تعهد اليها .
وتضم التقسيمات التالية : –
1 – مديرية الافراد – تقوم بتقديم التوجيهات والخدمات في امور ذاتية الافراد وتطبيق قوانين الخدمة والقواعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وكذلك تنظيم الاضابير الشخصية لمنتسبي الوزارة، ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصلا على شهادة جامعية ذات اختصاص .
2 – مديرية المحاسبة – تقوم بصرف رواتب وحسم الاستقطاعات من رواتب العاملين في ديوان الوزارة وانجاز معاملات المخصصات المهنية والخاصة والاعمال الاضافية واجور النقل والسفر . . والايفادات والوكالات ومخصصات اللجان، واي امور حسابية اخرى للوزارة ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذت اختصاص او من ذوي الخبرة والاختصاص .
3 – مديرية التدقيق – تختص بتدقيق الاعمال الحسابية المتعلقة بأمور الصرف والايرادات والتأكد من ان جميع امور الصرف والايرادات في ديوان الوزارة تجري وفق القوانين والانظمة المرعية وان السجلات الحسابية ممسوكة بصورة اصولية كذلك تقديم التقارير اللازمة الفصلية والسنوية من ايرادات ونفقات لديوان الوزارة، واية امور تدقيقية اخرى للوزارة . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص او من ذوي الخبرة والاختصاص .
4 – مديرية العلاقات الخارجية – تضطلع بتنظيم العلاقات الخارجية على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات الاتفاقيات وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات الخاصة بقطاع النقل والقيام بالترجمة من اللغة العربية الى اللغات الاجنبية وبالعكس . ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص .
5 – مديرية العلاقات العامة والاعلام – وتضطلع بنشر كافة الاخبار والمنجزات واستلام كافة المطبوعات الخاصة بديوان الوزارة ومتابعة ما تنشره الصحف والرد عليها لاطلاع الجمهور عليها والاشراف على المكتبة المتخصصة بأمور النقل، ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية او من ذوي الخبرة والاختصاص .
6 – المديرية القانونية – تقوم بدراسة القضايا القانونية التي تودع لديها وابداء المشورة القانونية بشأنها اعداد الاتفاقيات والعقود التي لها مساس مباشر بأعمال الوزارة، وتهيئة لوائح القوانين والانظمة الخاصة بها، وتتولى الدفاع عن حقوق ومصالح الوزارة وتمثيلها امام المحاكم، ويرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني او مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص .
7 – مديرية الخدمات الادارية – تضطلع بتنظيم امور الخدمات الادارية لديوان الوزارة من شؤون الطبع والاستعلامات وخدمات عامة والسيارات العائدة الى الوزارة والدفاع المدني والحراسة والسواق والنظافة العامة، ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين .
8 – مديرية البريد والحفظ – وتختص بتسلم كافة المخابرات والمعاملات الواردة (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات الواردة واحالتها الى الدوائر واقسام ديوان الوزارة وكذلك تسلم المخابرات والمعاملات الصادرة وتسجيلها في سجلات الصادرة وتوزيع البريد خارج ديوان الوزارة والقيام بحفظ الاوراق في اضابيرها المختصة، ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثا – دائرة السيطرة التشغيلية – تقوم بتجميع وتنسيق المعلومات والبيانات اليومية والاسبوعية المتعلقة بجميع مؤسسات ومنشآت الوزارة وتحديد موقف النقل بشكل دقيق وتزويد المسؤولين داخل وخارج الوزارة والدوائر التخطيطية بالمعلومات الدقيقة لحركة وطاقة النقل اولا بأول باستخدام الاساليب الحديثة ووسائل الاتصال الالكترونية السريعة لاداء عملها بشكل دقيق ومستمر، وتضم : –
أ – مديرية النقل بالسكك .
ب – مديرية النقل البري .
جـ – مديرية النقل المائي .
3 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ العمل بقانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976 .
وزير النقل .