تعليمات عدد 5 لسنة 1976 الشروط الخاصة بارساليات النباتات و المنتجات النباتية العابرة

      التعليقات على تعليمات عدد 5 لسنة 1976 الشروط الخاصة بارساليات النباتات و المنتجات النباتية العابرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 5 لسنة 1976 الشروط الخاصة بارساليات النباتات و المنتجات النباتية العابرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمادة 8 من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (5) منها اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تلغى التعليمات عدد (3) لسنة 1966، حول الشروط الخاصة بارساليات النباتات والمنتجات النباتية العابرة (آ)، وتحل محلها التعليمات التالية : –
2 – تعامل ارساليات النباتات والمنتجات النباتية العابرة النباتية العابرة خلال الاراضي العراقية معاملة الارساليات الواردة وتعفى من : –
أ – ترخيص الاستيراد .
ب – الشهادة الزراعية .
3 – يكون دخول هذه الارساليات وخروجها عن طريق النقاط الآتية : خانفين – البصرة – الرطبة – القائم – ربيعة – الموصل – سفوان، او اي نقطة حجرية تستحدث فيما بعد .
4 – لا يسمح بخروج الارساليات العابرة من دوائر الكمارك او اي جهة رسمية اخرى الا بموافقة الحجر الزراعي وفي حالة رفض عبور الارساليات واخراجها من الاراضي العراقية .
5 – عند وصول الارساليات العابرةباول نقطة من النقاط المشار اليها في المادة (3) تفحص فورا وتتخذ عليها كافة الاجراءات الحجرية فاذا ثبت انها مصابة بحشرات او امراض غير موجودة في القطر وكانت محملة على وسائل نقل عادية (لوريات – تركات – ناقلات) فلا يسمح لها بالمرور .
6 – يجب ان تكون الارساليات العابرة وغير الممنوع دخولها الى العراق داخل عبوات محكمة (صناديق – اكياس او غيرها) ومحملة على وسائل نقل مقفلة او مغطاة تغطية كاملة محكمة بالمشمعات (الجادر) وتختم بختم الحجر الزراعي ولا يجوز فتح هذه الناقلات اثناء عبورها داخل القطر والتثبت من ذلك في نقطة الخروج .
7 – يقوم الحجر الزراعي في اول نقطة عبور بتزويد الارساليات العابرة المسموح بعبورها باستمارة خاصة مبينا بها جميع بيانات الارساليات وتسلم لموظف الحجر الزراعي بالنقطة المحددة للخروج .
8 – يتم عبور الارساليات المسموح بعبورها خلال سبعة ايام من تاريخ السماح بالعبور ويؤخذ تعهد من صاحب الشأن بذلك .
9 – الارساليات التي لا يتم عبورها خلال السبعة ايام المنصوص عليها في مادة 8 يتخذ بشأنها ما يلي : –
أ – اذا كانت الناقلة والاختام سليمة تمنح مهلة اخرى مدتها سبعة ايام .
ب – في حالة حدوث حادثة لناقلة الارساليات العابرة يبج سرعة اخطار اقرب دائرة للحجر الزراعي او اي دائرة زراعية لاتخاذ ما يلتزم عليها من احتياطات .
10 – يتم عبور ارساليات النباتات والمنتجات النباتية الممنوع دخولها الى العراق قانونا داخل ثلاجات محكمة الغلق او عبوات حديدية Container محكمة الغلق، وتختم بختم الحجر الزراعي ولا تفض هذه الاختام، الا في نقطة الخروج .
11 – عند عودة الثلاجات الناقلة للارساليات النباتية العابرة الممنوع دخولها العراق وهي فارغة تختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها اثناء عبورها خلال الاراضي العراقية، والتثبت من ذلك في نقطة الخروج .
12 – لا يجوز عبور الارساليات المحتوية على القطن الزهر او بذوره .
13 – تنفذ هذه التعليمات بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي