عدد 4 لسنة 1976 تعليمات بتعديل التعليمات عدد (2) لسنة 1966 حول شروط الترخيص من استيراد ارساليات النبات و المنتجات النباتية

      التعليقات على عدد 4 لسنة 1976 تعليمات بتعديل التعليمات عدد (2) لسنة 1966 حول شروط الترخيص من استيراد ارساليات النبات و المنتجات النباتية مغلقة

عنوان التشريع: عدد 4 لسنة 1976 تعليمات بتعديل التعليمات عدد (2) لسنة 1966 حول شروط الترخيص من استيراد ارساليات النبات و المنتجات النباتية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب مادة 7 من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بمادة 8 من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (4) منها اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تلغى الفقرة (1) من التعليمات عدد (2) لسنة 1966 “حول شروط الترخيص في استيراد ارساليات النبات والمنتجات النباتية”، ويحل محلها ما يلي : –
1 – يجب ان تكون كل ارسالية نباتية مصحوبة بالشهادة الزراعية من الدوائر الزراعية المختصة في موطنها الاصلي تنص على سلامتها من الافات الزراعية والامراض الطفيلية الضارة على ان يوضح بها المنطقة التي كانت مزورعة بها والاسم العلمي والانكليزي للنباتات المستوردة . ويجوز اعفاء ما يلي من تقديم الشهادات الزراعية .
أ – انواع العطارة ومواد الدباغة .
ب – الارساليات عير المستوردة للزراعة او التكاثر اذا كانت واردة بطريق البريد او كانت خاصة بالمسافرين سواء أكانت واردة بصحبتهم او مشحونة ببوليصة باسمهم بشرط ان لا يزيد وزنها على (30) ثلاثين كيلو غراما .
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي