تعليمات الخدمة المدنية عدد 96 لسنة 1976 تضمين الموظف او المستخدم

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد 96 لسنة 1976 تضمين الموظف او المستخدم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد 96 لسنة 1976 تضمين الموظف او المستخدم
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الحادية والستين منه اصدرنا التعليمات التالية : –
نصت المادة الحادية والستون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على ان (لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق و(60) وستين يوما اذا كان خارجه، ولا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق ما تقدم) . ولغرض تمكين هذه الوزارة من اصدار القرار اللازم في قضايا تضمين الموظفين او المستخدمين بالاضرار التي يلحقونها بخزينة الدولة، فقد تقرر اتباع الاسس التالية : –
1 – على الدائرة المختصة عندما يتحقق لديها لحوق ضرر بالخزينة نتيجة اهمال او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ان تطالب الموظف او المستخدم الذي تعتبره مسؤولا عن ذلك بحكم وظيفته باداء مبلغ الضرر .
2 – عند موافقة الموظف او المستخدم بعد مطالبته باداء مبلغ الضرر نقدا، صفقة واحدة او بأقساط شهرية تحسم من راتبه فعلى دائرته ان ترفع قضيته مشفوعة بموافقته التحريرية لكي تتم الموافقة على التسوية المقدمة من قبله، واصدار قرار بتضمينه .
3 – اما في حالة عدم اعتراضه على المطالبة خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق و(60) يوما اذا كان ارجه فعلى دائرته ان ترفع الامر مع خلاصة قضيته الى هذه الوزارة ولا يصبح المبلغ المطالب به واجب الاداء الا بعد قرار تضميني تصدره هذه الوزارة بحقه مباشرة .
4 – اما في حالة امتناع الموظف او المستخدم عن اداء مبلغ الضرر الذي الحقه بالخزينة فعلى الدائرة المختصة او تنظم تقريرا تبين فيه مسؤولية الموظف او المستخدم ن ذلك الضرر بصورة مفصلة مع اسباب امتناعه مشفوعة بوجهة نظرها بشأن الاعتراض المقدم من قبله وترفع القضية مع تقريرها وكافة مرفقاتها (بثلاث نسخ لكل منها) الى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأن تضمينه من عدمه .
5 – تعيين الدائرة المختصة في جميع الحالات قيمة المواد المفقودة او المتضررة او المتلفة حسب الاسعار المقدرة لها عند وقوع الفقدان او الضرر او التلف بصرف النظر عن سعرها عند الشراء .
6 – يبدأ سريان مدة الثلاثين يوما او الستين يوما التي يدجوز للموظف او المستخدم الاعتراض خلالها على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية من تاريخ تبليغه بقرار التضمين .
7 – على الدائرة التي ينتسب اليها الموظف او المستخدم الصادر بحقه قرار التضمين تزويد وزارة المالية بنسخة من ورقة التبليغ موقعة من قبله ومصادق عليها من القائم بالتبليغ والدائرة حسب الاصول .
8 – يحق لوزارة المالية الطلب من الدائرة طالبة التضمين ان تكلف احد منتسبيها لمراجعة الوزارة لايضاح موضوع التضمين اذا كان الامر يحتاج الى ذلك .
9 – يحق لوزارة المالية ان تستدعي الموظف المطلوب تضمينه للاستماع الى دفوعه وايضاح ما ورد باعتراضه .
10 – تتبع الوزارات والجهات الرسمية الاخرى المخولة صلاحية وزير المالية تطبيق هذه التعليمات عند نظرها قضايا التضمين .
11 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (82) لسنة 1974 .
12 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها . في 23 – 8 – 1976 .
وزير المالية