قرار شمول القرى الحدودية في محافظة المثنى باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (667) في 1974/06/13 رقم 954 لسنة 1976

      التعليقات على قرار شمول القرى الحدودية في محافظة المثنى باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (667) في 1974/06/13 رقم 954 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول القرى الحدودية في محافظة المثنى باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (667) في 1974/06/13 رقم 954 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 954
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – شمول القرى الحدودية في محافظة المثنى باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (667) في 13 – 6 – 1974 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة