قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (226) في 1975/02/22 (معاملات التصرفية في العرصات) رقم 945 لسنة 1976

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (226) في 1975/02/22 (معاملات التصرفية في العرصات) رقم 945 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (226) في 1975/02/22 (معاملات التصرفية في العرصات) رقم 945 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 945
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (226) في 22 – 2 – 1975، ويحل محلها ما يأتي : –
2 – لا يجوز اجراء المعاملات التصرفية على العرصات المذكورة، الا عند اكمال تشييد دار عليها ومضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكمال البناء ووجود ضرورة قصوى تجيزها محافظة التأميم، ويستثنى من ذلك معاملات الانتقال او الرهن لدى المصرف العقاري، ويمتنع على الكتاب العدول التصديق على اي عقد او اتفاق يتعلق بنقل ملكية العرصة او الدار المنشأ عليها او ترتيب اي حق عيني على اي منهما، وتعتبر العقود او الاتفاقات التي تبرم خلافا لذلك باطلة، ولا يعتد بها .
2 – يضاف ما يلي الى نهاية الفقرة (5) من قرار المجلس المشار اليه اعلاه المعدلة بموجب القرار (1381) في 20 – 12 – 1975 : –
جـ – يجري التسليف، وفقا للضوابط والقواعد والاسس المصرفية المعمول بها في محافظة التأميم .
3 – يشترط لمنح اجازة البناء للمشمولين باحكام القرار (226) في 22 – 2 – 1975، وتعديله رقم (1381) في 20 – 2 – 1975، ان يتم نقل قيدهم وافراد عوائلهم، الى سجلات الاحوال المدنية في محافظة التأميم .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة