رقم 135 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970

      التعليقات على رقم 135 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 135 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – تضاف عبارة (لتعذر تزويدنا بصورة قيودها من قبل الجهات المختصة) بعد عبارة (واصدار القرارات بشأنها) الواردة في الفقرة (ب) من المادة 19 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) .
ثانيا – تحذف عبارة (دون اي اجراءات اخرى) الواردة في آخر الفقرة (ب) من المادة 19 من التعليمات، ويحل محلها ما يلي : –
“بعد اصدار قرار بذلك من اللجنة المختصة”

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري احكامها على القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية .