قانون تصديق وثائق مؤتمر البريد العالمي المنعقد في لوزان عام 1974

      التعليقات على قانون تصديق وثائق مؤتمر البريد العالمي المنعقد في لوزان عام 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق مؤتمر البريد العالمي المنعقد في لوزان عام 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-01 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في لوزان عام 1974، الموقعة من قبل الجمهورية العراقية في 5/ تموز/ 1974، وهي : –
1 – البروتوكول الاضافي الثاني لدستور الاتحاد البريدي العالمي .
2 – النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الختامي له، والنظام الداخلي للمؤتمرات .
3 – اتفاقية البريد العالمية، ونظامها التنفيذي، والبروتوكول الختامي لها .
4 – الاتفاق الخاص بالرسائل المؤمن عليها، ونظامه التنفيذي، والبروتوكول الختامي له .
5 – الاتفاق الخاص بالطرود البريدية، ونظامه التنفيذي، والبروتوكول الختامي له .
6 – الاتفاق الخاص بالبعائث المحول عليها، ونظامه التنفيذي .

مادة 2
ان هذا التصديق، وكما تحفظ المندوب العراقي عند التوقيع على وثائق الاتحاد البريدي العالمي (مؤتمر لوزان 1974) محل التصديق، لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف باسرائيل، ولا يؤدي الى دخول الجمورية العراقية في معاملات معها، مما تتضمنه هذه الوثائق .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض وضع وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في لوزان عام 1974، الموقعة من قبل رئيس الوفد العراقي، مع التحفظ تجاه اسرائيل موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .