عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومةجمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض و الرسائل المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية و البنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط والقرض والرسائل المتبادلة الملحقة بها، واتفاقية القرض بين وزارة المالية للجمهورية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي – بلغراد الموقعة جميعا في بلغراد بتاريخ 18 – 3 – 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة