قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومةجمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض و الرسائل المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية و البنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومةجمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض و الرسائل المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية و البنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومةجمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط و القرض و الرسائل المتبادلة الملحقة بها و اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية و البنك الوطني اليوغسلافي -بلغراد
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لتجهيز النفط والقرض والرسائل المتبادلة الملحقة بها، واتفاقية القرض بين وزارة المالية للجمهورية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي – بلغراد الموقعة جميعا في بلغراد بتاريخ 18 – 3 – 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة