قانون تصديق اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومتي الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المعقودة في بغداد بتاريخ 1976/05/31

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومتي الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المعقودة في بغداد بتاريخ 1976/05/31 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومتي الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المعقودة في بغداد بتاريخ 1976/05/31
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-09-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 31/ ايار/ 1976، والرسالتان المتبادلتان بين ممثلي البلدين في نفس التاريخ .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وانطلاقا من روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين التي نصت على توسيعها وتعميقها معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية، الموقع عليها في التاسع من نيسان سنة 1972 .
ورغبة منهما في تطوير ودعم التعاون الاقثصادي والفني بين بلديهما، فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 31/ ايار/ 1976، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .