قانون تصديق بروتوكول الدورة السابعة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و الفني رقم (102) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الدورة السابعة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و الفني رقم (102) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الدورة السابعة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و الفني رقم (102) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-31 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول الدورة السابعة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، الموقع عليه في صوفيا في 2/ نيسان/ 1975 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المعنيون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في تنفيذ قرارات الدورة السادسة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، واتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المعقودة بين الطرفين في 27/ حزيران/ 1973، فقد عقدت اللجنة المذكورة دورتها السابعة في صوفيا من 28/ آذار الى 2/ نيسان/ 1975، وتم توقيع الطرفين على بروتوكول الدورة السابعة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعان الاقتصادي والعلمي والفني في صوفيا لتاريخ 2/ نيسان/ 1975 .
ولغرض تصديق هذا البروتوكول وتنفيذه، فقد شرع هذا القانون .