قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-30 00:00:00

الباب الاول
تقسيمات الوزارة

مادة 1
تتألف وزارة النفط، مما يأتي : –
اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : –
أ – وزير النفط، وترتبط به : –
1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية .
2 – الدائرة الادارية .
ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .
جـ – وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به : –
1 – دائرة التخطيط النوعي .
2 – دائرة التخطيط التجميعي .
3 – دائرة دراسة المشاريع .
د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات .
ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : –
أ – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : –
1 – مركز الشركة .
2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة .
ب – المؤسسات، وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات، وهي : –
1 – المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز .
2 – المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .
3 – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والعاز .

مادة 2
يتألف مركز الشركة، مما يأتي : –
اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها .
ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الآتية : –
1 – دائرة التخطيط .
2 – دائرة دراسة المشاريع .
ب – دائرة التدقيق .
جـ – الدائرة الادارية .
ثالثا – يرأس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (أ، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .

مادة 3
ترتبط بالشركة المؤسسات الآتية : –
اولا – المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دائرة يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير .
ثانيا – المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دوائر يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير .
ثالثا – المؤسسة العامة لاستكشاف وحفر آبار النفط والغاز، وترتبط برئيس الشركة، وتتألف من : –
أ – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد .
ب – المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد .
جـ – المنشأة العامة لحفر آبار النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد .
رابعا – المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية، وترتبط برئيس الشركة، وتتألف من : –
أ – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد .
ب – المنشأة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد .
جـ – المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية، ويكون مركزها في البصرة .

مادة 4
اولا – تتألف المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، مما يأتي : –
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها مصفى الدورة، ويرتبط بها مصفى الوند، وأي مصاف اخرة تقام في المنطقة .
جـ – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية، وأي مصاف اخرى تقام في المنطقة .
د – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها مصفى كركوك، ويرتبط بها كل من مصفى حديثة، ومصفى القيارة، واي مصاف اخرى تقام في المنطقة .
هـ – المنشأة العامة لصناعة المعدات النفطية، ويكون مركزها في بغداد .
و – المنشأة العامة لاستخاص الغاز والكبريت، ويكون مركزها في كركوك .
ز – المنشأة العامة للغازات النفطية، ويكون مركزها في التاجي .
ثانيا – تتألف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، ما يأتي : –
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة لتصميم المشاريع النفطية، ويكون مركزها في بغداد .
جـ – المنشأة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد .
د – المنشأة العامة للاشراف على التشييد، ويكون مركزها في بغداد .
ثالثا – تتألف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، مما يأتي : –
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في الموصل .
جـ – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في منطقة الفرات الاوسط، ويكون مركزها في الحلة .
د – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الوسطة، ويكون مركزها في بغداد .
هـ – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .

المحتوى2
الباب الثاني
الاختصاصات التنظيمية
الفصل الاول
اختصاصات تقسيمات مركز الوزارة

مادة 5
اولا – تتولى وزارة النفط، ادارة قطاع النفط، ويعبر عنه بالقطاع لاغراض هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات التصفية وصناعة الغاز، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد المشاريع النفطية، واستيراد المستلزمات المتخصصة بالقطاع .
ثانيا – تنحصر بمركز الوزارة، مهمة اعداد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، ورقابة تنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشآت لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .

مادة 6
اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الآتي : –
أ – وزير النفط – رئيسا .
ب – وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا .
جـ – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
د – رئيس الشركة – عضوا .
هـ – نائب رئيس الشركة – عضوا .
و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا .
ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .
ح – المديرون العامون للدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للتخطيط – اعضاء .
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء .
ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس .
ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الآتية : –
أ – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، أينما وردت في هذا القانون .
ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا .
جـ – اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع .
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة .
هـ – التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع .
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشآت من قبل اي مؤسسة او منشأة اخرى في القطاع .
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشأة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .

مادة 7
يقوم وكيل الوزارة للتخطيط، والدوائر المرتبطة به، بما يأتي : –
اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع .
ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس .
ثالثا – رقابة تنفيذ الخطة بعد اقرارها، وتقديم تقارير بشأن ذلك، الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات، والشركة .
رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .

مادة 8
اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها ورقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع .
ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به .

مادة 9
اولا – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية : –
أ – تنظيم العلاقات الخارجية للقطاع، على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات النفطية، وشؤون المنظمات النفطية العربية والاقليمية والدولية .
ب – تنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات النفطية التي تعقد في مختلف انحاء العالم .
جـ – متابعة المتغيرات الدولية التي تحكم عمليات انتاج – وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما .
د – تنسيق المشاركات في المشاريع النفطية المشتركة بين القطر والدول الاخرى وتنظيمها .
هـ – الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الوزارة، من جهة، وبين المؤسسات والمنظمات والشركات النفطية في الوطن العربي والعالم، من جهة اخرى .
ثانيا – الدائرة الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الرأي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات الشركة او المؤسسات او المنشآت .

المحتوى3
مادة 10
اولا – دائرة التخطيط النوعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشآت، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة .
ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة .
جـ – رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .
ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية : –
أ – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتأمينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع .
ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية .
جـ – اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا .
د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر .
هـ – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها .
و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة .
ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس .
ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها .
ثالثا – دائرة دراسة المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية : –
أ – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشآت، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع .
ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .

الفصل الثاني
اختصاصات شركة النف الوطنية العراقية

مادة 11
تتحدد اغراض الشركة بالتحري والتنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتسويق النفط الخام داخل وخارج القطر، وتسويق المنتوجات النفطية خارج القطر .

مادة 12
اولا – للشركة مجلس ادارة، يتألف من : –
أ – وزير النفط – رئيسا .
ب – رئيس الشركة – نائبا للرئيس .
جـ – وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا .
د – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
هـ – نائب رئيس الشركة – عضوا .
و – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء .
ح – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا .
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .
ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه .
ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ .
رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .

مادة 13
يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء أكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشآت التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما يأتي : –
1 – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
2 – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .
3 – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات التابعة لها، واقتراح تعديلها .
4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها .
5 – تعيين أوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون .
6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة .
7 – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها .
8 – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من رأسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .
9 – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد .
10 – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير .
11 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات، واصدار التوصيات المقتضية بشأنها .
12 – تخويل رئيس الشركة بعض صلاحياته، واقتراح تحديد صلاحيات وواجبات نائب رئيس الشركة ومساعديه، والمديرين العامين في مركز الشركة، ورؤساء المؤسسات التابعة لها، وفق القانون .
13 – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشأنه .
14 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة .

مادة 14
اولا – تحدد صلاحيات نائب رئيس الشركة من قبل رئيسها، بهدف تحقيق اغراضها ضمن التخطيط العام للقطاع .
ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم . ثالثا – يتولى رئيس الشركة تنسيب من يحل محل نائب الرئيس عند غيابه، من بين رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، او مساعدي نائب الرئيس .

المحتوى4
الفصل الثالث
اختصاصات المؤسسات والمنشآت

مادة 15
اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتألف من مجموعة من المنشآت او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة .
ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من : –
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المديرين العامين للمنشآت، ومديري المنشآت في المؤسسة ذات المنشآت، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء .
جـ – ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا .
د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا .
هـ – ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء .
و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .

مادة 16
اولا – المنشأة هي اي منشأة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية عامة، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال المؤسسة، ولها شخصية معنوية وميزانية مستقلة وأهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال .
ثانيا – لكل منشأة من المنشآت لجنة استشارية، يحدد النظام الموحد للوزارة عدد اعضائها وواجباتها .

مادة 17
اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص : –
أ – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشآت او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشآت او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .
جـ – وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشآت التابعة لها، واقتراح تعديلها .
د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشأة من المنشآت التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشآتها .
هـ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشآت، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون .
و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وفق القوانين النافذة .
ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من رأسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .
ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشآتا بشكل موحد .
ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال .
ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشآت، واصدار التوصيات المقتضية بشأنها .
ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشآت، وفق القانون .
م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشآت التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشأنه .
ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة .
ثانيا – أ – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات .
ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة .
جـ – للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة .

مادة 18
اولا – يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمؤسسة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة القطاع، وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تحويل بعض صلاحياته، الى موظفي المؤسسة .
ثانيا – يتولى مدير عام او مدير المنشأة، وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمنشأة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة، وتمثيلها اما الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشأة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشأة .

الباب الثالث
احكام عامة

المادة 19
اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشأة، ما يلي : –
أ – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون .
ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها .
ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تأسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .

مادة 20
تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشأة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .

المحتوى5
مادة 21
المسائل المتعلقة برؤوس الاموال المقررة والمدفوعة لكل من الشركة والشركات النفطية والمصالح التابعة للوزارة قبل نفاذ هذا القانون، تخضع للنصوص القانونية الخاصة التي كانت سارية حينئذ، وتحدد رؤوس الاموال المقررة والمدفوعة للمؤسسات والمنشآت الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .

مادة 22
تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشأة، بما يلي : –
اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .
ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما .
ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والآلات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .

مادة 23
اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشأة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشأة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن .

مادة 24
اولا – تقوم المنشأة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشآت التابعة لها، وتقديمها لمركز الوزارة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المرتبطة بالوزارة مباشرة .
ثانيا – تقوم المنشأة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشآت التابعة لها، وتقديمها للشركة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات ذات المنشآت المرتبطة بالشركة مباشرة .
ثالثا – تقوم المؤسسات ذات الدوائر، المرتبطة بالشركة، بتقديم حساباتها الختامية للشركة .
رابعا – تقوم الشركة بتوحيد الحسابات الختامية لمركزها مع الحسابات الختامية للمؤسسات المشار اليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة، وتقديمها لمركز الوزارة .
خامسا – تقوم الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر باعداد تقارير دورية تتضمن المدى الذي وصل اليه تنفيذ الخطة بمختلف اودهها والمشاكل والمعوقات التي نشأت عند التنفيذ، وتقديمها لمركز الوزارة بنفس اسلوب التوحيد التدريجي والمتسلسل الموضح في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة .
سادسا – تتولى دوائر التخطيط بمركز الوزارة بيان ملاحظاتها على الحسابات الختامية والتقارير الدورية المشار اليها في بنود هذه المادة، وتحديد مدى تنفيذ خطة القطاع من قبل الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر، واقتراح الاساليب اللازمة لمعالجة الاختناقات، وتصحيح الابتعادات عن الخطة ان وجدت، وتقديم تلك الملاحظات الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات .

مادة 25
اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشأة، مما يأتي : –
أ – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع .
ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون .
ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشأة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع .
ثالثا – تعتبر أموال الشركة والمؤسسة والمنشأة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .

مادة 25
يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى .

مادة 27
اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشآت المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يرأسها مدير عام، وبمستوى قسم يرأسه مدير .
ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشأة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشأة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة .
رابعا – يراعي النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة التدرج الآتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المنشأة التي هي بمستوى دائرة، وذلك بالنسبة لدوائر مركز الوزارة ومركز الشركة ومراكز المؤسسات (ان وجدت فيها دوائر) :
أ – القسم .
ب – الشعبة .
جـ – الوحدة .

مادة 28
يعين بمرسوم جمهوري كل من، رئيس الشركة ونائبه، ومساعدي نائب الرئيس، ورؤساء المؤسسات، والمديرين العامين للمنشآت، والدوائر المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 29
اولا – أ – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين .
ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة .
جـ – تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، محل مصلحة مصافي النفط .
د – تحل المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية .
هـ – تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية .
و – تحل المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ز – تحل المنشأة العامة لحفر آبار النفط والغاز، محل مديرية الحفر والانتاج العامة في شركة النفط الوطنية العراقية، وتلحق بها اجهزة الحفر وجميع العاملين عليها التابعة حاليا للشركة العراقية للعمليات النفطية .
ح – تحل المنشأة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ط – تحل المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية .
ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشآت العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشآت العامة محلها .
ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .

المحتوى6
مادة 30
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في القطاع، على جميع موظفي ومستخدمي وعمال مركز الوزارة والشركة والمؤسسات والمنشآت، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة .
ثانيا – يحتفظ الافراد العاملون في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والدوائر والمصالح والشركات النفطية العاملة في القطاع، ند نفاذ هذا القانون بجميع حوقهم المكتسبة .

مادة 31
تخضع المنشأة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشأن عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .

مادة 32
للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يرأسها موظف بدرجة مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .

مادة 33
تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشآت المنصوص عليها في هذا القانون، وبأي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشآت القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .

مادة 34
كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشأنها .

مادة 35
اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

مادة 36
اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها : –
أ – قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل .
ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 المعدل .
ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (41) لسنة 1969 المعدل .
ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

مادة 38
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تحقيقا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطريالثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وانسجاما مع الهيكل التنظيمي الجديد للدولة والقطاع العام، واستيعابا لمشاريع التنمية في قطاع النفط، وتوثيقا للروابط بين هذا القطاع والقطاعات الاخرى المكونة للاقتصاد الوطني، ولربط تخطيط عملياته بالتخطيط المركزي للدولة، ولغرض تحقيق التخصص النوعي في عمليات القطاع، مع الاخذ بمبدأ التصرف والتعامل الاقتصادي في نشاط المؤسسات والمنشآت المكونة له، وتحقيقا للتكامل والتنسيق بين الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية، وتنظيما لعمليات استكشاف النفط والغاز وحفر آبارهما، وتدعيما لنشاط تصفية النفط الخام وصناعة الغاز ونقل وتسويق النفط الخام والغاز والمنتوجات النفطية داخل وخارج القطر والتشييد الفعلي للمشاريع النفطية .
فقد شرع هذا القانون .