النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق و الجسور رقم (2) لسنة 1976

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق و الجسور رقم (2) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق و الجسور رقم (2) لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 18 من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976، وعملا بالصلاحيات المخولة لنا، تقرر اصدار النظام الآتي : –
الفصل الاول
اختصاصات المؤسسة

مادة 1
تتولى المؤسسة العامة للطرق والجسور مهمة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والمطارات المدنية ضمن الاهداف المرسومة لذلك في خطط التنمية القومية والاهداف التي رسمها قانون المؤسسة رقم (94) لسنة 1976، او اي قانون يحل محله .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الادارة

مادة 2
مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة العامة للدولة في مجالات دراسة وتصميم وتنفيذ الطرق والجسور والمطارات المدنية وصيانتها، وهو الذي يشرف على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية والانشائية، وله في سبيل ذلك : –
1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة، وتحديد الاسس العلمية لوضع الخطط البعيدة والمتوسطة المدى والخطط السنوية التي تعد لتنفيذ الطرق والجسور والمطارات المدنية في القطر، وفق اهداف خطط التنمية القومية، واقرار الخطط السنوية، والبرامج التنفيذية لمنشآت ودوائر المؤسسة .
2 – دراسة التقارير الفصلية والسنوية للمتابعة، واقرار المعالجات الفصلية والسنوية للمتابعة، واقرار المعالجات الملائمة والناجعة لتلافي التعثر والباطؤ في تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة، واصدار القرارات اللازمة لذلك .
3 – اعتماد السياسة العامة، بالنسبة للجانب البشري في مجال تنظيم شروط التشغيل، وفق القواعد القانونية والتعليمات المنظمة لذلك، واقرار برامج التدريب والتأهيل للاداريين والفنيين، وتحديد اسلوب منح الحوافز والمكافآت للعاملين بهدف التفاني والابداع، وتطوير قابلياتهم، ورفع مستوى الاداء في العمل، وله الاستعانة بالخبراء والفنيين من العراقيين والعرب والاجانب .
4 – وضع المعايير اللازمة لتحديد اسبقات تنفيذ مشاريع المؤسسة، واقرار المبادىء والاسس التي تعتمد في أسبقيات التنفيذ .
5 – اقرار السياسة العامة للمؤسسة في مجال التعاقد والبيع والشراء والرهن والاقراض والاقتراض لاكثر من خمسمائة الف دينار .
6 – اقرار ماشريع الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحسابات المؤسسة، واعداد الملاكات واحالتها للمصادقة .
7 – اجراء التعديلات والمناقلات والحذف والاضافات في الميزانية والملاكات ضمن حدود التخصيصات المالية المرصدة في الميزانية المصدقة، على ان تخضع قرارات المجلس في هذا الخصوص لموافقة الوزير، اسوة بقرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابعة من مادة 9 من قانون المؤسسة .
8 – تأمين وتحديد رأسمال المنشآت والاقراض لاغراض المؤسسة والمنشآت والدوائر التابعة لها .
9 – تعيين وترفيع منتسبي المؤسسة، وقبول استقالاتهم، او اعتزالهم الخدمة، او احالتهم على التقاعد .
11 – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحيات المجلس والموافقة، على ان يخول رئيس المؤسسة كبار موظفي المؤسسة بعض صلاحياته فيما له علاقة بوظائفهم، وللمجلس ان يعيد النظر في تلك الصلاحيات .

الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المؤسسة

مادة 3
رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بأغراض المؤسسة، وله توكيل الغير، كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المؤسسة، وله بوجه خاص ما يلي : –
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
2 – اعداد مشروع الميزانية السنوية ومراقبة تنفيذها، واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة والمنشآت التابعة لها، ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها .
3 – تعيين وترفيع منتسبي المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة، والبت في شؤونهم في ضوء قواعد الخدمة والتعليمات، وفق الصلاحيات التي يقررها المجلس .
4 – تقديم كشف شهري لمجلس الادارة بين الوضع العام للمؤسسة، وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مشفوعة بتقرير سنوي عن نتائج اعمال المؤسسة .
5 – ممارسة الصلاحية التي يخولها المجلس اليه لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها .

المحتوى2
الفصل الرابع
تشكيلات المؤسسة

مادة 4
تتكون المؤسسة، مما يلي : –
اولا – رئاسة المؤسسة، وتتألف من :
أ – سكرتارية مجلس الادارة – يتولى اعماله سكرتير وعدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1 – استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس .
2 – تنظيم وتوزيع مناهج جلسات المجلس وتدورين محاضر الجلسات والقرارات وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة .
ب – مكتب رئيس المؤسسة – يتولى اعماله موظف مهمته تقديم المخابرات والمعاملات لرئيس المؤسسة واعادتها للجهات ذات العلاقة بعد ذلك، وتنظيم مواعيد اجتماعات ولقاءات رئيس المؤسسة .
جـ – القلم السري – يقوم باستلام المخابرات السرية وتسجيلها واحالتها لاطلاع وتوجيه رئيس المؤسسة وتوزيعها على الجهات المختصة واصدار الاجوبة ومسك السجلات اللازمة بذلك .
د – قسم التنظيم والاساليب – يتولى الاشراف على تقييم العمل في المنشآت التابعة للمؤسسة والمشاركة في تدريب الافراد ووضع اسس تقييم العمل ودراسة الهيكل التنظيمي وتحديد المسؤوليات الادارية وتسهيل مهام سير الاعمال بعيدا عن الروتين بالتعاون والتنسيق مع اقسام التنظيم والانتاجية في المنشآت واعطاء التوصيات بشأنها .
ثانيا – ديوان المؤسسة – يتولى مسؤوليته موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية، يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وهو الرئيس الاداري المباشر لمنتسبي الدوائر التالية المرتبطة به : –
1 – دائرة الشؤون الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية، ويكون مسؤولا عن كافة الامور الادارية وشؤون الافراد لموظفي ومستخدمي وعمال المكاتب والديوان، وفق القوانين والانظمة وقواعد الخدمة والتعليمات الخاصة بذلك واستخدام الاجانب والايفادات والزمالات والاجازات الدراسية، وترتبط به المكتبة وشعب الاوراق والطابعة والترجمة والنقليات والعلاقات العامة .
2 – دائرة الشؤون القانونية – يرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني حاصل على شهادة جامعية، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، وتكون مهامها دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي فيها واعداد العقود والشروط العامة للمقاولات، او التعهدات التي تخص اعمال المؤسسة وقضايا الاستملاك واعداد اللوائح للقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها او تعديلها وتمثيل المؤسسة امام المحاكم بكافة درجاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها .
3 – دائرة الشؤون المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، وتكون مهامها : –
أ – اعداد الميزانية السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الادارة .
ب – اعداد الحسابات الختامية الدورية الشهرية والسنوية التي تعكس نتيجة اعمال المؤسسة ومركزها المالي في نهاية كل فترة حسابية .
جـ – صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين في دوائر ديوان المؤسسة .
هـ – الصرف على جميع احتياجات ومشتريات المؤسسة، وفقا لقرارات مجلس الادارة، والصلاحيات المقررة .
و – القيام بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واعداد المطالعات بشأنها .
ز – اقتراح نظم حسابات الكلفة والتدقيق الدوري للنشاطات المالية والحسابية للمنشآت، وتحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة .
حـ – تدريب وتأهيل الكوادر الحسابية والاجابة عن الاستفسارات التي ترد من المنشآت بخصوص القضايا المالية .
ثالثا – قسم التخطيط والمتابعة – يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين، ويرتبط برئيس المؤسسة مباشرة، يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولا عن : –
1 – اعداد الخطط المتوسطة المدى والخطط السنوية للمؤسسة في ضوء السياسة التخطيطية للدولة في مجال الطرق والجسور والمطارات المدنية .
2 – التنسيق والتعاون مع الدوائر الفنية في المؤسسة لوضع الخطط السنوية لها، وتحديد اسبقيات تنفيذ مشاريعها .
3 – استلام التقارير الدورية التي تعدها دوائر ومديريات المؤسسة عن تنفيذ خططها السنوية وتوحيدها بتقارير فصلية تبين مدى تنفيذ الخطة السنوية للمؤسسة .
4 – دراسة اسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ الخطة السنوية للمؤسسة واقتراح المعالجات الكفيلة بتجاوز ذلك واعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص .
5 – دراسة خطط التنفيذ للمنشآت ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الادارة .
6 – متابعة ما يتخذه مجلس الادارة من قرارات فنية .
7 – اعطاء التوصيات بشأن الدراسات الاقتصادية والفنية الاولية للمشاريع الجديدة والتوسعات والتطورات او التحويرات على مشاريع المؤسسة .
رابعا – قسم التصميم والدراسات – يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين، ويرتبط برئيس المؤسسة مباشرة، يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولا عن : –
أ – 1 – جمع المعلومات والبيانات والتعليمات واعداد الدراسات والتقارير عن احتياجات القطر لمشاريع الطرق والجسور والمطارات المدنية .
2 – جمع المعلومات واجراء الدراسات واعداد المواصفات الفنية لكافة المواد الانشائية والاعمال المطلوبة .
3 – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة لطرق ووسائل ومستلزمات تنفيذ المشاريع وتهيئة المحرمات وساحات ومواقع العمل المطلوبة .
4 – اعداد التصاميم والمستندات والوثائق المطلوبة للمشاريع المقررة .
5 – وضع التصاميم القياسية للمشاريع .
6 – دعوة المهندسين الاستشاريين لوضع تصاميم المشاريع، اذا تطلب الامر ذلك ودراسة العقود من الناحية الفنية والحسابية والقانونية وتدقيق العروض المقدمة من قبلهم، ومن ثم التوصية بالتعاقد معهم .
7 – القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقترحة، وكذلك التوسعات المطلوبة للمشاريع المنفذة سابقا .
8 – اعداد البحوث المطلوبة ومتابعة ما يستجد من بحوث ودراسات ذات علاقة باختصاص المؤسسة، وكذلك الاتصال بالمراكز المتخصصة بالدول الاجنبية المتقدمة، لغرض تطوير تلك البحوث، بما يتلاءم ومتطلبات القطر .
9 – القيام بجميع المعلومات المتعلقة بالمرور بصورة عامة، وتقديم التوصيات للاستفادة منها في اعداد التصاميم المطلوبة للمشاريع الجديدة والتحسينات للمشاريع المنفذة .
10 – جمع المعلومات وتنسيقها لاغراض البرمجة والاستفادة من الحاسبة الالكترونية في تصميم المشاريع .
11 – جمع المعلومات المتعلقة بالاسعار، واعداد جداول بكلفة الاعمال والكلفة المطلوبة لكل فقرة من لفقرات التصميم والتنفيذ .
ب – يتألف القسم من الشعب التالية : –
1 – شعبة الدراسات والبرمجة .
2 – شعبة تصاميم الطرق .
3 – شعبة تصاميم الجسور .
4 – شعبة تصاميم المطارات المدنية .
5 – شعبة المسح .

المحتوى3
الفصل الخامس
المنشآت

مادة 5
المنشآت – هي المنشآت العامة التابعة للمؤسسة، ويكون لها الشخصية المعنوية، وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس ادارة المؤسسة وتراعي فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية، ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية التي تتعلق بأغراضها .

مادة 6
يرأس كل منشأة مدير عام وهو الرئيس الاعلى لها، ويكون مسؤولا امام رئيس المؤسسة من جميع الاعمال التي يمارسها ويمثل المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح او الهيئات، وله حق التعاقد مع الغير، وفق الصلاحيات المقررة، وله تخويل موظفيه بعضا من صلاحياته، وعليه في سبيل ذلك ما يلي : –
1 – اعداد خطة سياسة المنشأة المالية والادارية والانتاجية، على ان تعرض على مجلس الادارة المؤسسة للمصادقة عليها .
2 – اعداد ملاكات موظفي المنشأة ومنتسبيها وتنظيم ميزانيتها التخمينية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها .
3 – تقديم التوصيات لرئيس مجلس ادارة المؤسسة، لغرض التطوير والتوسعات في المنشأة .
4 – تقديم التوصيات الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة بشأن ايفاد منتسبي المنشأة .
5 – ممارسة ما يخوله له مجلس ادارة المؤسسة او رئيسها من صلاحيات اخرى .

مادة 7
ترتبط المنشآت العامة التالية بالمؤسسة العامة للطرق والجسور، وتمارس اعمالها في ضوء هذا النظام عن طريق التشكيلات الادارية والفنية التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة : –
اولا – المنشأة العامة لتنفيذ الجسور، ومقرها مدينة بغداد، وتتولى تنفيذ اعمال الجسور في كافة انحاء القطر .
ثانيا – المنشأة العامة لتنفيذ الطرق الشمالية، ويكون مقرها في مدينة كركوك (مركز محافظة التأميم)، وتقوم بتنفيذ الطرق والمطارات المدنية في محافظات نينوى، دهوك، أربيل، السليمانية، التأميم، ديالى .
ثالثا – المنشأة العامة لتنفيذ الطرق الجنوبية، ويكون مقرها في بغداد، وتقوم بتنفيذ الطرق والمطارات المدنية في محافظات بغداد، صلاح الدين، الانبار، كربلاء، النجف، بابل، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة، القادسية .
لكل منشأة القيام بما يلي، لغرض تنفيذ اعمالها : –
1 – توفير المكائن والمعدات والادوات اللازمة لتنفيذ الاعمال قبل المباشرة بتلك الاعمال .
2 – تهيئة الكوادر الفنية والادارية اللازمة لادارة وانجاز الاعمال .
3 – توريد المواد الاولية اللازمة للاعمال .
4 – وضع منهاج لسير الاعمال ومتابعتها .
5 – تحديد كميات ونوعيات المواد اللازمة للاعمال .
6 – القيام بتنفيذ الاعمال ومتابعة السير فيها .
7 – وضع اسس لاحتساب كلفة الفقرات المختلفة التي تتضمنها الاعمال .

الفصل السادس
الهيئة الاستشارية للمنشآت

مادة 8
تشكل هيئة استشارية في كل منشأة عامة، تقوم بدراسة القضايا الادارية والفنية والاقتصادية وتطوير المنشأة او توسيعها، على ان ترفع توصياتها ومقترحاتها لرئيس مجلس ادارة المؤسسة، وتتكون من : –
1 – مدير عام المنشأة – رئيسا .
2 – مدير فني – عضوا .
3 – مسؤول الحسابات – عضوا .
4 – مدير الادارة – عضوا .
5 – عاملين فنيين – عضوين .
6 – عضو او اكثر ينسبهم الوزير – اعضاء .
تجتمع الهيئة، بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر .

الفصل السابع
احكام عامة

مادة 9
لمجلس الادارة بمصادقة الوزير تعديل او الغاء هذا النظام، او استحداث او الغاء اقسام او شعب اخرى، او دمجها مع بعضها، مما يسهل مهام المؤسسة ومنشآتها .

مادة 10
لمجلس الادارة اصدار التعليمات، لغرض تسهيل تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 11
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال والاسكان