رقم 937 لسنة 1976 قرار تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي صلاحية تعيين خريجي كليات الزراعة و الطب و الاقتصاد و تأجيل الخدمة العسكرية لهم

      التعليقات على رقم 937 لسنة 1976 قرار تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي صلاحية تعيين خريجي كليات الزراعة و الطب و الاقتصاد و تأجيل الخدمة العسكرية لهم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 937 لسنة 1976 قرار تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي صلاحية تعيين خريجي كليات الزراعة و الطب و الاقتصاد و تأجيل الخدمة العسكرية لهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 937
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – تحويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي الكليات الزراعية، والطبية، وكلية طب الاسنان، وكليات الهندسة، والادارة والاقتصاد، واقسام الجامعة التكنولوجية، والمعاهد الفنية سنويا للعمل في معاهد المؤسسة الفنية، دون استحصال موافقة المجلس الزراعي الاعلى ووزارة الصحة، بالنسبة لمن يقتضي استحصال الموافقة بشأن تعيينهم .
2 – تأجيل الخدمة العسكرية للخريجين المذكورين اعلاه والحاقهم بالدراسات العليا داخل القطر او خارجه، بالنسبة لمن لا تستوعبهم الدراسات العليا في الداخل .
3 – يستثنى الاطباء وذوو المهن الطبية الذين يعينون في مؤسسة المعاهد الفنية، من احكام قانون التدرج الطبي، ومن شرط الحصول على شهادة الدبلوم او الماجستير في الخارج في الفروع التي لا توجد دراسة عليا فيها داخل القطر، وكذلك من شرط مرور ثلاث سنوات على تخرجهم، لغرض الحاقهم بالدراسات العليا داخل القطر او خارجه .
4 – يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة