رقم 933 لسنة 1976 قرار استحقاق منتسب الشرطة و الامن و الجنسية و المرور و الحدود الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية عند العجز عن العمل

      التعليقات على رقم 933 لسنة 1976 قرار استحقاق منتسب الشرطة و الامن و الجنسية و المرور و الحدود الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية عند العجز عن العمل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 933 لسنة 1976 قرار استحقاق منتسب الشرطة و الامن و الجنسية و المرور و الحدود الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية عند العجز عن العمل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 933
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-24 00:00:00

استنادا الى احكان الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1876 ما يلي : –
1 – يستحق منتسب الشرطة والامن والجنسية والمرور والحدود الراتب التقاعدي، وفق احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 (بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية)، اذا اصيب اثناء الخدمة بمرض يجعله عاجزا عن العمل كليا، ويستوجب احالته على التقاعد، وتأيد ذلك بقرار من لجنة طبية رسمية قبل احالته على التقاعد .
2 – اذا كانت خدمة المنتسب المذكور في الفقرة (1) من هذا القرار اقل من (خمس عشرة سنة)، يضاف اليها ما يرفعها الى الحد المذكور، مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة على المدة المضافة .
3 – لا يعمل بأي نص قانوني، او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة