رقم 920 لسنة 1976 قرار تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 903 في 1975/08/23 لمدة سنة اخرى

      التعليقات على رقم 920 لسنة 1976 قرار تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 903 في 1975/08/23 لمدة سنة اخرى مغلقة

عنوان التشريع: رقم 920 لسنة 1976 قرار تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 903 في 1975/08/23 لمدة سنة اخرى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 920
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23 – 8 – 1975، لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل به .
2 – تتولى الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة