قرار شمول منتسبي دور الايتام التابعة للمدارس الاهلية للطوائف غير المسلمة بقرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/12 رقم 918 لسنة 1976

      التعليقات على قرار شمول منتسبي دور الايتام التابعة للمدارس الاهلية للطوائف غير المسلمة بقرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/12 رقم 918 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول منتسبي دور الايتام التابعة للمدارس الاهلية للطوائف غير المسلمة بقرار مجلس قيادة الثورة 1217 في 1974/11/12 رقم 918 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 918
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1976 ما يلي : –
1 – شمول منتسبي دور الايتام التابعة للمدارس الاهلية للطوائف غير المسلمة، بقرار مجلس قيادة الثورة (1217) في 13 – 11 – 1974 .
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة