عنوان التشريع: بيان رقم (11) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي الجديد الكائن قرب المطار الدولي الحالي في بغداد، مركزا كمركيا لنفاض البضائع والاموال المستوردة للمشروع المذكور.
2 – ينفذ هذا البيان، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية