بيان رقم (11) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع

      التعليقات على بيان رقم (11) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (11) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي الجديد الكائن قرب المطار الدولي الحالي في بغداد، مركزا كمركيا لنفاض البضائع والاموال المستوردة للمشروع المذكور.
2 – ينفذ هذا البيان، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية