عنوان التشريع: تصديق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية للتعاون التجاري بين العراق واوكرانيا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الموقع عليه في بغداد في 9 /10 / 2000 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا في تطوير وتوسيع التعاون اتجاري والاقتصادي والعلمي والفني بينهما على اسس المساواة والمنفعة المتبادلة، واستناداً الى مادة العاشرة من اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 9 / 10 / 2000، فقد تم التوقيع في 9 / 10 / 2000 على بروتوكول تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .