تعديل مبلغ الرسم عن اصدار الوكالة العامة والخاصة

      التعليقات على تعديل مبلغ الرسم عن اصدار الوكالة العامة والخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ الرسم عن اصدار الوكالة العامة والخاصة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-09 00:00:00

استناداً الى احكام البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) لسنة 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولا ً – يعدل مبلغ الرسم عن اصدار الوكالة العامة والخاصة الوارد ذكره بالفقرة ( ب ) من البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 67 ) لسنة 1987 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 270 ) لسنة 1990 المعدل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 89 ) لسنة 2000 ليكون ( 15 ) خمسة عشر دينار عراقي بدلاً من ( 50 ) خمسين دينار عراقي .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

المحتوى2
الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
الشركة العامة لنقل الوفود وحدة اقتصادية مملوكة للدولة بالكامل وممولة ذاتياً وتعمل وفق اسس اقتصادية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثلها مديرها العام او من يخوله .

مادة 2
يكون مركز الشركة الرئيس في مدينة بداد ولها استحداث فروع او مكاتب داخل العراق .

مادة 3
يكون رأسمال الشركة ( 50 ) خمسون مليون دينار ويشمل الاموال المنقولة وغير المنقولة .

مادة 4
تهدف الشركة الى تأمين نقل الضيوف والوفود الرسمية التي تزور العراق .

مادة 5
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – تخصيص السيارات لمندوبي الشركات والمنظمات الانسانية بموجب طلبات من الجهات الرسمية المستفيدة مقابل اجور ( نفقة خاصة ) تحدد من قبل مجلس ادارة الشركة .
ثانياً – تشغيل الورش الفنية الموجودة في الشركة لأغراضها ولأغراض الغير وفقاً للقانون .
ثالثاً – تقديم الخبرة في مجال اختصاص الشركة .
رابعاً – امتلاك كل ما تحتاجه من اموال منقولة وغير منقولة واجراء التصرفات القانونية بشأنها لتحقيق اغراضها وتسجيلها باسمها في دوائر الدولة,
خامساً – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والعربية لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها وبما لا يتعارض مع احكام القانون .
سادساً – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والعربية والاجنبية وفق التشريعات النافذة، ولها تفح الاعتمادات المستندية والمصرفية وتمديدها وتعديلها والغائها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات المصرفية بضمان او بدونه .
سابعاً – استثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق وحسب الضوابط .
ثامناً – استثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية لمدة لا تتجاوز الـ( 180 ) المئة وثمانين يوماً على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يسهل كفاءة الاداء في نشاطها .
تاسعاً – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وبشروط يتم الاتفاق عليها وفق القانون .
عاشراً – اجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة واستغلال اموالها بالكيفية التي تراها مناسبة وبما يحقق مصالحها .
حادي عشر – اقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية لغرض تطوير اعمالها ولتحقيق اهدافها .
ثاني عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها ويسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع التشريعات النافذة .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 6
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يقوم بوضع السياسات العامة والخطط الادارية والمالية والتنظيمية الفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات .

مادة 7
اولاً – يشترط فيمن يرشح من موظفي الشركة لعضوية مجلس الادارة والاحتياط ما يأتي: –
أ – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – حاصلاً على شهادة الدبلوم بعد الاعدادية في الاقل او ما يعادلها .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات .
هـ – ان تكون سيرته الوظيفية جيدة .
و – غير معاقب خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
ثانياً – تجرى الانتخابات داخل مركز الشركة .
ثالثاً – ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكيل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات تتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الشركة على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الشركة وترفع الى مقرها لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 489 ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المركزية، ولها ان تستعين بن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين في العضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات . ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياط .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربعاً وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال ( 48 ) ثمان واربعون ساعة ويكون قراره نهائياً .

المحتوى3
مادة 8
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية للشركة موزعة على اشهر وفصول السنة التخطيطية تمهيداً لرفعها الى الوزير لغرض المصادقة عليها .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
جـ – اقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تمهيداً لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
هـ – اقتراح ضوابط الارباح لتوزيعها على موظفي الشركة لرفعها الى الوزير وفقاً للققرة ( 2 ) من البند ( رابعاً ) من مادة ( 11 ) من قانون الشركات العامة .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – الاشراف على تنفيذ اعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها وفق الاسس الاقتصادية والادارية والفنية المتكاملة .
ح – الاشراف على التخطيط لمشاريع ونشاط وفعاليات الشركة واعداد درساسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
ط – دراسة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لنشاط الشركة .
ي – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة واصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ك – الموافقة على العقود والاتفاقات بما يحقق اهداف ونشاط الشركة .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
م – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف احكام قانون الشركات العامة المرقم ( 22 ) لسنة 1997 .
ن – اصدار القرارات الادارية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتشغيلية والفنية .
س – تأليف اللجان من بين اعضائه او غيرهم للقيام ببعض المهام الموكلة اليها .
ع – اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها علاقة بأغراض واهداف الشركة .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة التي بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ص – تحديد اسعار الخدمات التي تقدمها الشركة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة .
ثانياً – مجلس تخويل بعض مهامة الى مدير عام الشركة .

مادة 9
اولاً – يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ثانياً – يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ثالثاً – يعتبر العضو مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع المجلس ( 4 ) اربع مرات متتالية دون عذر مشروع .

مادة 10
اذا شغرت عضوية في المجلس، يدعو الرئيس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل شاغراً فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .

مادة 11
تعتبر قرارات المجلس في الامول المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( جـ ) و( د ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 8 ) من هذا النظام الداخلي مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجس في اول اجتماع يعقده فإذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائياً .

مادة 12
اولاً – يعد المجلس خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحساب الارباح والخسائر وفق الاصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثانياً – يشترط ان يراعي عند اعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي: –
أ – شرحاً وافياً للايرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ب – تقويم الاداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
جـ – اية امور ضرورية اخرى .
الفصل الثالث
ادارة الشركة

مادة 13
اولاً – يعين للشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال لازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة وهو المسؤول عن اعمالها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه وتنفذ باشرافه .
ثانياً – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها، ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة عن سير اعمالها والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة .
د – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
هـ – تنفيذ نظام منح الحوافز ومنح المكافآت لموظفي الشركة وفقاً للقانون .
و – تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة منها وتظهير الصكوك المحررة لصالحها .
ز – توقيع العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها .
ح – ابرام عقود القروض بعد موافقة مجلس الادارة والجهات الاخرى ذات العلاقة وفقاً للقانون .
ط – تعيين الموظفين الدائمين والمؤقتين في الشركة وفقاً للقانون .
ي – اعداد مشاريع الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية والاجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
ك – اعداد الهيكل الاداري للشركة ودليل وصف الوظائف ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره .
ل – اعداد الخطط التشغيلية السوية للنشاط الذي تمارسه الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس ادارة الشركة .
م – التعاقد مع من تحتاج الشركة الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفقاً للقانون .
ثالثاً – للمدير العام تخويل بعض مهامه الى بعض موظفي الشركة .

المحتوى4
الفصل الرابع
الهيكل الاداري للشركة

مادة 14
اولاً – تتكون الشركة من التشكيلات الآتية: –
أ – القسم الاداري
يتولى تنفيذ وتطبيق احكام وقواعد وقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها على منتسبي الشركة والقيام بأعمال الخدمات والادارة وما يرتبط بها .
ب – القسم المالي
يتولى القيام بالامول المالية والحسابية واعداد الموازنة وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف والقبض والايداع ومتابعة استحصال مستحقات الشركة واعداد الموازنات التخطيطية والحسابات السنوية ومسك السجلات المالية وتنفيذ الموازنة التخطيطية السنوية بما فيها الرواتب والحوافز والاستقطاعات وترتبط به الشعب الآتية: –
1 – شعبة حسابات الوفود .
2 – شعبة مخزن الادوات الاحتياطية .
جـ – قسم التدقيق والرقابة الداخلية
يتولى تدقيق النشاطات المالية والحسابية وتحديد الانحرافات في تنفيذ القواعد والتعليمات الحسابية وتقديم التوصيات واجراء المعالجات وتقويمها والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية والدراسات التحليلية للموازنة التخمينية والقيام بأعمال الجرد المستمر ومتابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية والاجهزة المختصة الاخرى وفقاً لأحكام الفصل السابع من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
د – القسم القانوني
يتولى تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات الاخرى ويقوم بدراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم العقود والتعهدات واعداد اللوائح القانونية ومتابعة واعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالشركة هـ – قسم التخطيط والمتابعة
يتولى اعداد الخطط والبرامج ومراقبة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الاقسام الاخرى ودراسة التقارير عن سير العمل وتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير اداء الشركة، كما يقوم القسم بجمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليها وبرمجتها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بها واعداد الخطط وبرامج التدريب والتأهيل وتطوير المهارات كما يقوم بادخال المعلومات الى الحاسوب الالكتروني والاشراف عليها و – قسم التشغيل
يتولى مهمة تشغيل سيارات الشركة واعداد السجلات وبطاقات الحركة لكل واجب تكلف به السيارة كذلك اعداد البيانات عن حركة السيارات وعدد الواجبات المنفذة وعدد المؤتمرات والمهرجانات وعدد ايام الاشتغال المنفذة بسيارات الشركة، وتنظيم حركة السواقين وتوزيع الواجبات عليهم بما يحقق العدالة وكفاءة التشغيل، وفتح سجلات لحركة السيارات داخل مدينة بغداد والمحافظات وخارج العراق، والاشراف موقعياً على حركة السيارات لسلامة تنفيذ واجباتها، ويرتبط رئيس السواقين ومعاونه بمدير القسم .
ز – قسم الصيانة
يتولى تحديد اعطال السيارات وفق نموذج موقع من قبل مدير القسم وعضوين من الفنيين العاملين في القسم، والتوصية الى المدير العام بمحضر لجنة فنية عند طلب المواد الاحتياطية والاطارات والبطاريات من مخزن الادوات الاحتياطية في الشركة، ويكون مسؤولاً عن ورشة الغسل والتشحيم والزيوت في الشركة، ومسؤولاً عن تدقيق صلاحية المواد والادوات الاحتياطية التي يتم شراؤها من الاسواق المحلية عن طريق لجنة المشتريات، وتقويم المواصفات الفنية للسيارات التي يتم التعاقد على شرائها للشركة .
ح – شعبة التعبئة والاحصاء
يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة الدبلوم بعد الدراسة الاعدادية في الاقل، وتتولى مهمة متابعة اعمال التعبئة والاحصاء بتأمين الآليات المخصصة او الموارد البشرية وقت السلم والحرب بالتنسيق مع مديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع .
ط – شعبة العلاقات والاعلام
يديرها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة دبلوم بعد الدراسة الاعدادية في الاقل، وتتولى التعريف بأهداف الشركة ونشاطها وتهيئة مستلزمات الضيافة واقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية وعرض شكاوى المنتسبين والمواطنين على الجهات المختصة في الشركة ومتابعتها .
ثانياً – يدير الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة موظف بعنوان مدير او مهندس حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم .
ثالثاً – ترتبط الاقسام والشعب المنصوص عليها في ( اولاً ) من هذه مادة بالمدير العام مباشرة .

مادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات