عنوان التشريع: تصديق البروتوكول لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية التونسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ 28 / ذي القعدة / 1421 هـ الموافق 22 / شباط / 2001 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين العراق وتونس ورغبة منهما في تحقق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما لارساء دعائم لوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في تونس بتاريخ 22 / 2 / 2001 التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية التونسية ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .