التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة

      التعليقات على التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون مجلس شورى الدولة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة ( 18 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 18 –
للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يرأس الهيئة العامة، ويتخذ القرار بأغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائياً .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لأهمية وضرورة التفاعل بين وزير العدل ومجلس شورى الدولة فللوزير ان يطلب من الهيئة العامة للمجلس اعادة النظر في قرارها وله ان يرأس في هذه الهيئة العامة وبغية تحقيق ذلك،
شرع هذا القانون .