عنوان التشريع: النظام الداخلي لدار القادسية للصحافة والنشر
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها
مادة 1
اولاً – تعتبر دار القادسية للصحافة والنشر ( شركة عام ) لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ثانياً – الشركة وحدة اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى مديرها او من يخوله وترتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويكون مركز الشركة الرئيسي في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه .
مادة 2
يكون رأس مال الشركة ( 58258000 ) ثمانية وخمسون مليوناً ومئتان وثمانية وخمسون الف دينار .
مادة 3
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال اصدار الصحف والمجلات والدوريات العامة واية مطبوعات اخرى بما يحقق الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الثقافة والاعلام .
مادة 4
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – طبع الكتب المؤلفة والمترجمة والنشريات باللغة العربية واللغات الاخرى .
ثانياً – طبع جريدة القادسية اليومية .
ثالثا – اصدار مجلة شهرية، ثقافية، عسكرية .
رابعاً – اصدار الدورية الاعلامية .
خامساً – تقديم الخدمات الطباعية للغير .
سادساً – طبع ما تراه مناسباً من المطبوعات سواء لحسابها او لحساب جهات اخرى بموجب المواصفات المعتمدة لديها او التي يتفق عليها .
سابعاً – شراء المطابع وادواتها والورق والمواد الطباعية وكل ما يتعلق بأمور الطباعة داخل العراق وخارجه عن طريق الشراء او المقايضة بالاتفاق مع الشركات والهيئات او الاشخاص وفقاً للقانون .
ثامناً – الاعمال التجارية من طبع وتسويق ونشر وتعيين الوكلاء للبيع والتوزيع .
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 5
يدير الشركة مجلس ادارة يتولى رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف على تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها . . .
مادة 6
اولاً – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيساً و( 8 ) وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم وزير الثقافة والاعلام من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانياً – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً الرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة من موظفي الشركة ما يأتي: –
أ – ان يكون على الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقي الجنسية .
جـ – حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل للموظف الاداري والابتدائية بالنسبة للفني ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصه .
د – لديه خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشرة سنوات من تعيينه بضمنها مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات ( 5 ) الخمس السابقة على الترشيح .
خامساً – ينتخب ممثلو الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات لترشيح لعضوية المجلس، وتتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لغرض تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى مدير عام الشركة خلال ( 48 ) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسم وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ويحق لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياط .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة ( 48 ) ثمان واربعين ساعة ويكون قراره نهائياً .
المحتوى2
مادة 7
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
1 – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ب – اقرار التوسعات في مطابع الشركة، ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
جـ – اقرار نضم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
د – اقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
هـ – الموافقة على امتلاك الاملاك المنقولة والغير منقولة والمكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام جميع العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشئات المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
و – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية المالية العراقية والاجنبية وقبول الوكلاء وعقد مختلف العقود ممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير واجراء كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها بالشروط التي ترتئيها .
ز – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوة العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ح – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات ( الصحفية والانتاجية والادارية والتسويقية والمالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل احكام القوانين المرعية .
ك – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ل – المصادقة على منح المكافآت لمن يقدم جهداً متميزاً في الجوانب الصحفية والادارية والانتاجية او تحسين نوعية الانتاج او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
م – اقتراح عقد اتفاقيات مع المؤسسات الاعلامية والصحفية العربية والاجنبية ذات العلاقة بنشاطها .
ن – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية لمدة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانين يوماً او بالمساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
س – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على ( 50000 ) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية متخصصة ان التلف كان من جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
– الاقتراض والاقراض او الحصول على اموال لتمويل نشاطها في المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وفقاً للقانون .
ف – الموافقة على ايفاد منتسبي الشركة داخل العراق وخارجه لأغراض اعمال الشركة وفقاً للقانون .
ص – اعداد النظام الداخلي للشركة واقتراح تعديله واستحصال موافقة الوزير على اصداره .
ق – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
مادة 8
يدير الشركة موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل من ذووي ا لخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ورئيساً للتحرير ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس لادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى مدراء التشكيلات الادارية والفنية والصحفية في الشركة .
مادة 9
تتكون الشركة مما يأتي: –
اولاً – قسم التحرير – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاعلام ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى الاشراف على تنفيذ شعب التحرير واجباتها في اعداد مواد التحرير المختلفة طبقاً للسياسة الصحفية والاشراف على التحرير النهائي للمواد الصحفية المقدمة من شعب التحرير من النواحي الفكرية والسياسية واللغوية والصحفية وابداء الرأي بالنشر وضبط التوقيت المناسب لاصدار المطبوع بالتنسيق مع اقسام الجريدة المعنية بالانتاج ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الاخبار والتقارير الدولية
ب – الاخبار والتقارير المحلية
جـ – الرياضة والشباب
د – شؤون الناس
هـ – التحقيقات الصحفية
و – صفحة المنوعات
ز – الترجدمة
ح – التصميم والاخراج الصحفي
ط – التصحيح
ي – الارشيف والمعلومات
ك – التصوير
ثانياً – قسم الدراسات السياسية والعسكرية ويديره موظف بعنوان مدير يتولى اعداد وتدقيق الدراسات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تنشر في الصفحة السياسية من الصحيفة وكذلك اعدد وتقديم مواد صفحة شؤون عسكرية في الصحف .
ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –
أ – الدراسات السياسي
ب – الدراسات العسكرية
ثالثاً – قسم الشؤون الثقافية: – يديره موظف بعنوان مدير، يتولى العناية بالثقافة والآداب في جوانبه المختلفة من نقد وشعر وقصة قصيرة ودراسات وتحليلات ومتابعات ولقاءات والتأكيد على نشر الثقافة الوطنية والقومية الاصيلة والتراث والتاريخ والتصدي للتيارات الفكرية الشعوبية والهدامة .
رابعاً – قسم المطبعة – يديره موظف بعنوان مدير يتولى: –
انجاز طباعة جريدة القادسية والمطبوعات التي تتعامل بها الشركة وتشغيل المكائن الطباعية بكامل طاقاتها وصولاً للطاقة التصحيحية لانجاز المهام المكلف بها وابداء الرأي والمشورة الفنية في كافة احتياجات المطبعة من مكائن طباعية وفنية وتقدير اداء هذه المكائن والاجهزة الفنية ومتابعة صيانة الاجهزة الطباعية والمساعدة لغرض ادامتها بشكل مستمر لمنع التوقفات والعطلات التي تحدث نتيجة الاستخدام اليومي ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – ادارة القسم
ب – الطبع والاوفسيت واللتربريس واللاينوتايب
جـ – الصيانة والميكانيك
د – التصحيف والتجليد
هـ – التنضيد الضوئي
و – التصوير والمونتاج
خامساً: – قسم الشؤون الادارية: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى: –
اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التعيين والنقل، التنسيب، الايفاد، التقاعد، الترفيعات، الترقيات، احتساب الاجازات الاعتيادية والمرضية، وتنظيم هويات المنتسبين، الاجابة على الكتب ذات العلاقات بأعمال القسم .
وتنظيم البريد ( الصادرة والواردة ) وتوزيعه على كافة الجهات داخل الشركة وخارجها . ومتابعة الاعمال الخاصة بواجبات الدفاع المدني
ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – التخطيط والمتابعة
ب – الخدمات الادارية
ج – ادارة الافراد
د – الصيانة
هـ – البدالة
سادساً – قسم الحسابات – يديره موظف بعنوان مدير ويتولى دراسة الموازنات المقترحة ومتابعة اظهار النتائج النهائية للانشطة المالية والحسابية واعداد الحسابات الختامية للشركة ومسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام بأعمال التأمين على الممتلكات والقيام بالنشاطات المالية من تهيئة وصرف الرواتب وصرف قوائم المشتريات الداخلية وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية ومسك حسابات الاعتمادات ومتابعة الاجراءات الخاصة بها ومسك السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد ويتكون من الشعب الآتية: –
المحتوى3
أ – الرواتب
ب – الصندوق
ج – التوزيع والاشتراكات والاعلانات
د – السجلات الحسابية
هـ – الحسابات المخزنية
و – المشتريات والمبيعات
ز – حسابات الكلفة
سابعاً – قسم الشؤون القانونية: – يديره موظف بعنوان مدير يتولى دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأن تنظيم العقود وتطبيق الشروط واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتوثيق ما يتعلق بها وتمثيل الشركة امام المحاكم والجهات المختصة الاخرى .
ثامناً – قسم المخازن ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى استلام المواد التي ترد الى الشركة من داخل العراق او خارجه وتنظيم مستندات الادخال والاخراج المخزنية وتجهيز اقسام الشركة بالمواد المخزنية المتوفرة فيها بموجب طلبات وسجلات صرف اصولية ومراقبة الخزين الموجود في المخازن من حيث الكمية والظروف الجوية المحيطة بما يؤمن استمراره وديمومته واجراء الجرودات الدورية وانجاز التراحيل بشكل يومي ومستمر وارسال المواقف والارصدة الى شعب السجلات المخزنية .
تاسعاً – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي: – يديره موظف بعنوان مدير ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيود واوامر العمل وكلفها بعد احتسابها من قبل الحسابات ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقات اليومية مع الصندوق وتدقيق موازين المراجعة الشهرية واية اعمال اخرى ذات صلة بأعمال القسم .
عاشراً – اولاً – يكون مدير القسم المنصوص عليه في مادة ( 9 ) من هذا النظام حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويرتبط بالمدير العام .
ثانياً – يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في مادة المذكورة موظف بعنوان ملاحظ في الاقل .
– الفصل الرابع –
احكام ختامية
مادة 10
للمدر العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام