عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 4 / 1989
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة ( هيئة الكهرباء ) محل عبارة ( وزارة الصناعة والمعادن ) وكلمة “الهيئة” محل كلمة ( الوزارة ) وعبارة ( مدير الهيئة ) محل كل من عبارة ( وزير الصناعة والمعادن ) وكلمة ( الوزير ) اينما وردت في النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد رقم “4” لسنة 1999 .
مادة 2
اولاً – تلغى ( 9 ) و( 11 ) و( 12 ) و( 13 ) و( 14 ) و( 15 ) و( 16 ) و( 17 ) و( 18 ) من الفقرة ( اولاً ) من البند ( أ ) من مادة ( 8 ) من النظام .
ثانياً – يلغى نص الفقرة ( ثانياً ) من البند ( أ ) من مادة ( 8 ) من النظام ويحل محله ما يأتي: –
ثانياً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – المتابعة
2 – الايصالات
3 – ادارة الاعمال وشبكات التوزيع
4 – التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية
5 – هندسة الفحص
6 – شؤون التصنيع
ثالثاً – يضاف ما يلي الى مادة ( 8 ) من النظام وتكون البنود ( م ) و( ن ) و( س ) لها: –
م – قسم السيطرة والاتصالات: –
اولاً – يديره موظف بعنوانه مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى المهام الآتية: –
1 – تشغيل وصيانة الاجهزة والمعدات لمراكز السيطرة بما فيها ( الحاسبات والمحطات الطرفية ) والاجهزة الملحقة بما فيها ( مجهزة القدرة وطواقم الديزل والتكييف والانذار ) .
2 – تحديث البرامجيات وصيانة وادخال المعلومات الخاصة بالمنظومة الكهربائية الخاصة بمراكز السيطرة .
3 – صيانة البدالات واجهزة اللاسلكي والهاتف واجهزة ( U . P . S ) مجهز قدرة غير منقطع .
4 – صيانة قابلوات السيطرة في الشبكة البالغة ( 600 ) ستمئة كيلومتر مع تنفيذ القابلوات الخاصة بالمحطات الجديدة .
5 – تشغيل ومراقبة المنظومة الكهربائية من خلال مراكز السيطرة وما توفره من تسهيلات بما فيها اظهار حوادث الشبكة لحظيا ظهار تقارير المنظومة الكهربائية والاحمال .
6 – اعداد التقارير اليومية للشبكة الكهربائية وكذلك الاسبوعية والشهرية والفصلية مع اعداد الدراسات الخاصة بالاختناقات والحلول اللازمة .
7 – الاشراف على تنفيذ القطع المبرمج المنفذ من قبل مراكز السيطرة الفرعية واصدار الجداول والاساليب اللازمة للتنفيذ والمراقبة بالتنسيق مع مركز السيطرة الوطني .
ثانياً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – السيطرة والتشغيل ( مركز السيطرة الرئيس والمراكز الفرعية ) .
2 – الحاسبات .
3 – الاتصالات .
4 – التكييف والاجهزة الخدمية .
5 – الشكاوى .
ن – قسم التخطيط والدراسات: –
اولاً – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى المهام الآتية: –
1 – الاشراف والمشاركة في اعداد التخطيط والتصميم والبرامج والدراسات المستقبلية لاحتياجات الشركة بعيدة المدى وتحديد الاختناقات واساليب معالجتها والمشاركة في اعداد الميزانية التخطيطية .
2 – اعداد برامج التدريب الشهرية والفصلية والسنوية حسب حاجة الشركة وترشيح المنتسبين للدورات ذات العلاقة واقامة الدورات التدريبية والحلقات الدراسية داخل الشركة او خارجها .
3 – دراسة الحمل الكهربائي والطاقة الكهربائية بجميع اصنافها والتنبؤات المستقبلية بالطلب على الكهرباء .
4 – اعداد البحوث وتخطيط القوى العاملة وخدمات المستهلكين والتخطيط الشامل لمعلوماتية وبحوث العمليات .
5 – الاستشارات الهندسية والفنية لفرعي الشركة والاقسام الاخرى وحسب الحاجة والطلب اليها .
6 – التعاون مع الجامعات ومشاركة الاساتذة والباحثين في أي موضوع يخص الشركة وتهيئة البحوث بخصوص ذلك .
ثانياً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – التخطيط
2 – التدريب والقوى العاملة
3 – الدراسات والتصاميم
4 – الانظمة والاحصاء
س – قسم التنفيذ المركزي: –
اولاً – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى المهام الآتية: –
1 – تنفيذ شبكة الاحياء السكنية الجديدة .
2 – تنفيذ خطط وبرامج الشركة فيما يتعلق بالاختناقات في الشبكة ومعالجتها من خلال تنفيذ وتشييد المحطات الثانوية ( 33 / 11 كي . في ) وتوسعات المحطات القديمة ومد الشبكات الهوائية والارضية ومصادر تغذيتها .
3 – تحسين وتطوير الشبكات الكهربائية .
4 – تشييد شبكات الانارة للطرق والشوارع الرئيسة .
5 – تنفيذ اعمال الهندسة المدنية وتهيئة المواد الاولية اللازمة وتنفيذ اعمال الغير وتشمل الاعمال الرئاسية التي تكلف بها الشركة والتي تتطلب سرعة انجاز عالية والاعمال الكهربائية المشتركة مع الجهات الرسمية الاخرى .
6 – تهيئة مادة الخرسانة التي تحتاجها الخباطة المركزية .
ثانياً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – الشبكات والانارة
2 – المحطات
3 – المقابلوات
4 – المباني
5 – الخباطة المركزية
المحتوى2
مادة 3
اولاً – يلغى 11 / البند ( ز ) من مادة ( 8 ) من النظام .
ثانياً – يلغى نص البند ( ح ) من مادة ( 8 ) من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
ح – قسم المعلوماتية وبحوث العمليات: –
اولاً – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى المهام الآتية: –
1 – تحليل وتصميم وبرمجة الانظمة الخاصة بالمستهلكين واجراء التحديثات الخاصة بهذه الانظمة وفق التعليمات الواردة الى القسم .
2 – تحليل وتصميم وبرمجة الانظمة النمطية ( نظام الرواتب، نظام حسابات المخازن، اوامر العمل، الحوافز، النظام المحاسبي الموحد واية انظمة نمطية اخرى ) واجراء التحديثات الخاصة بهذه الانظمة وفق التعليمات الواردة الى القسم .
3 – صيانة الشبكة المحلية المنصوبة في القسم وتوابعها والحاسبات الشخصية في جميع اقسام الشركة واجهزة استلام النقد .
4 – ادخال قراءات المستهلكين والاستمارات الخاصة بجميع الانظمة الى جهاز الحاسبة واستلام القراءات والاستمارات من فروع واقسام الشركة والشركات التابعة للهيئة والتي بينها وبين القسم عقود القدرة الحسابية وتدقيق نتائج الترحيل الصادرة عن شعبة التشغيل بعد ترحيلها بموجب جداول عمل يتفق عليها ما بين التشغيل وبينهم وترحيل القراءات والاستمارات المدخلة في الحاسبة على سجلات الاستاذ الرئيسة المخزونة في الحاسبة بموجب البرامج المعدة من انظمة المستهلكين والانظمة المحلية واصدار قوائم الكهرباء وقسائم الرواتب ومختلف التقارير الخاصة بمختلف الانظمة .
5 – تجميع خلاصات قواعد البيانات المتفرقة من شعبتي انظمة المستهلكين والانظمة النمطية واعادة تصميمها في قاعدة بيانات موحدة وشاملة بهدف سرعة الوصول الى البيانات وتطبيق الخوارزميات المعدة من شعبة بحوث العمليات .
6 – استخدام الاساليب العلمية الرياضية في دراسة انشطة ونظم عمل الشركة ذات الجوانب المتعددة بهدف تحسين الاداء واستخلاص المؤشرات والتنبؤات المستقبلية .
7 – متابعة نشاط البحث والتطوير للوحدات التنظيمية في الشركة والتنسيق بينها وبين الجهات العليا في هذا المجال .
8 – انجاز كل ما يتعلق بشؤون الافراد .
ثانياً – يتكون القسم من الشعب الآتية: –
1 – انظمة المستهلكين
2 – الانظمة النمطية
3 – الصيانة والبرامجيات
4 – السيطرة
5 – انظمة المعلومات
6 – بحوث العمليات
7 – البحث والتطوير
8 – الادارة
مادة 4
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء