عنوان التشريع: نظام معهد الحرف والفنون الشعبية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مجلس الوزراء
استناداً الى احكام الفقرة ( ب ) من مادة الثانية والستين من الدستور والفقرة ( ثانياً ) من مادة ( 4 ) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1991 ومادة ( 9 ) من قانون وزارة الثقافة المرقم بـ / 17 لسنة 2001 .
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 4 / محرم / 14223 هـ الموافق 29 آذار / 2001 م .
اصدار النظام الآتي: –
الفصل الول
التأسيس والاهداف
مادة 1
آ – يؤسس في بغداد معهد يسمى ( معهد الحرف والفنون الشعبية ) يرتبط بمديرية التراث الشعبي التابعة لدائرة الفنون بوزارة الثقافة .
ب – يجوز بقرار من وزير الثقافة، بناء على توصية مجلس المديرية في دائرة الفنون تأسيس معاهد للحرف والفنون الشعبية في مراكز المحافظات .
مادة 2
آ – يهدف المعهد الى اعداد حرفيين مهرة متخصصين بالعمل في ميادين الحرف والفنون الشعبية بما يضمن استمرار هذه الحرف والفنون وتطويرها .
ب – يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه لتدريس الطلاب نظرياً وتدريبهم عملياً وتطوير مهاراتهم عن طريق البرامج التي يعدها لهذا الغرض .
مادة 3
آ – يمنح المتخرج من المعهد شهادة ( دبلوم فني تطبيقي ) في القسم المختص من اقسامه ويؤهل حامله اكمال دراسته العليا في المعاهد والكليات ذات العلاقة .
ب – يعتبر المتخرج في المعهد متخصصاً في نوع من انواع التراث الذي درسه .
الفصل الثاني
تشكيلات المعهد
الفرع الاول
مجلس المعهد
مادة 4
للمعهد مجلس يشكل برئاسة مدير المعهد وعضوية معاون المدير ورؤساء الاقسام فيه .
مادة 5
آ – يجتمع مجلس المعهد اربع مرات في السنة في الاقل بدعوة من المدير او معاونه عند غيابه .
ب – يكتمل نصاب المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند الستاوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
مادة 6
آ – يتولى مجلس المعهد ما يأتي: –
اولاً – اقتراح سياسة المعهد وبرامجه التفصيلية .
ثانياً – اقتراح مشروع موازنة المعهد وملاكه .
ثالثاً – اقتراح استحداث او دمج او الغاء اقسام المعهد .
رابعاً – اقتراح سياسة القبول وشروطه بما في ذلك عدد المقبولين .
خامساً – المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية .
سادساً – اقتراح ايقاف الدراسة في المعهد لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً .
سابعاً – اقتراح ما يصدر عن لجان الانضباط من قرارات طبقاً لأحكام هذا النظام .
ثامناً – اقتراح مناهج الدراسة والتدريب ومفرداتها .
تاسعاً – المصادقة على عدد الحصص الاسبوعية لأعضاء الهيئة التدريسية .
عاشراً – قبول الهدايا والهبات حسب الضوابط المعمول بها .
ب – تعرض اقتراحات المجلس المنصوص عليها في البند ( آ ) من هذه مادة على مدير عام دائرة الفنون للمصادقة عليها قبل تنفيذها عدا ما يتعلق في ( اولاً ) و( ثانياً ) و( ثامناً ) وترفع الى وزير الثقافة لمناقشتها في هيئة الرأي .
الفرع الثاني
مدير المعهد
مادة 7
آ – مدير المعهد هو الرئيس المباشر للعاملين فيه وهو الذي يدير شؤونه ويشرف على اقسامه ويعاونه في ذلك معاون او اكثر وعدد من العاملين طبقاً للملاك ويحل معاون المدير محله عند غيابه .
ب – يشترط في المدير ان يكون حائزاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة في فنون التراث الشعبي، ويفضل في التعيين من كانت شهادته في الفنون التشكيلية وامضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات او كانت له ممارسة في مجال اختصاصه لا تقل عن هذه المدة .
مادة 8
يتولى مدير المعهد ما يأتي: –
آ – تشكيل اللجان المختصة باعداد المناهج التفصيلية للمعهد والاشراف عليها في ضوء سياسة المعهد .
ب – اصدار الاسس والمعايير الخاصة بأقسام المعهد بعد اقرارها من مجلس المعهد .
ج – تنسيب رؤساء الاقسام بعد موافقة مدير عام دائرة الفنون .
د – اعداد مشروع الموازنة السنوية وملاك المعهد .
هـ – انتقاء المحاضرين للتدريس والتدريب في المعهد .
و – التعاقد مع الحرفيين بناء على اقتراح مجلس القسم للعمل في المعهد لأغراض التدريب .
ز – الاشراف على سير الامتحانات وتشكيل اللجان الخاصة بها .
ح – تشكيل لجان انضباط الطلبة واللجان الاخرى .
ط – تنمية موارد المعهد ومراقبة مدخولاته وابواب صرفها .
المحتوى2
الفرع الثالث
الهيئة التدريسية
مادة 9
آ – تتكون الهيئة التدريسية من مدير المعهد ومعاونيه والمدرسين والمعلمين والمدربين الفنيين .
ب – يشترط في من يعين مدرساً على ملاك المعهد ان يكون حائزاً على شهادة جامعية اولية في الاقل في احد اختصاصات المعهد .
ج – يشترط في من يعين معلماً ان يكون حائزاً على دبلوم معهد الحرف والفنون الشعبية او معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما .
د – يشترط في من يعين مدرساً فنياً ( اسطة ) ان يكون ذا خبرة في حرفته وان ينجح في الاختبار الذي يجريه له القسم المختص .
الفرع الرابع
مجلس القسم
مادة 10
آ – يتألف المعهد من عدد من الاقسام ويكون في كل قسم مجلس يسمى مجلس القسم يتألف من اعضاء الهيئة التدريسية من المدرسين والمعلمين ويتولى اقتراح سياسة القسم والاشراف على سير التدريس والتدرب فيه .
ب – ينسب احد المدرسين رئيساً للقسم باقتراح من مدير المعهد ومصادقة مدير عام دائرة الفنون ويكون مسؤولاً عن العاملين في القسم وادارة شؤونه وامور الطلبة فيه .
مادة 11
يتولى رئيس القسم ما يأتي: –
آ – الاشراف على تطبيق المناهج النظرية والعملية واقامة المعارض الخاصة بالقسم .
ب – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات القسم وفعالياته وتقويم العاملين فيه وتقديم المقترحات والتوصيات الهادفة الى تطوير القسم .
ج – توزيع الدروس وتنظيم جدول المحاضرات .
د – تحديد مهامم المدربين الفنيين وواجباتهم .
هـ – اية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس المعهد او الادارة تتعلق بمهام المعهد .
الفرع الخامس
اقسام المعهد
مادة 12
آ – يتكون المعهد من الاقسام الفنية الآتية: –
اولاً – قسم الخزف والفخار / السيراميك .
ثانياً – قسم الخط العربي والزخرفة .
ثالثاً – قسم حياكة السجاد والنسيج اليدوي .
رابعاً – قسم الطرق واعمال المعادن .
خامساً – قسم الخياطة والتفصيل والازياء الشعبية .
سادساً – قسم النحت والحفر على الخشب .
سابعاً – قسم البناء التقليدي .
ب – لهيئة الرأي في وزارة الثقافة باقتراح من مجلس المديرين في دائرة الفنون استحداث اقسام متخصصة اخرى عند الاقتضاء .
الفصل الثالث
القبول والدراسة
مادة 13
آ – يشترط في من يقبل في المعهد ان يكون: –
اولاً – عراقي بالولادة ومن ابوين عراقيين او عربيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ثانياً – لا يزيد عمره على ( 17 ) سبع عشرة سنة .
ثالثاً – حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
رابعاً – ناجحاً في الفحص الطبي .
ب – لوزير الثقافة قبول عدد من الطلبة غير العراقيين استثناء من بعض شروط القبول .
ج – لهيئة الرأي قبول عدد من الطلبة ذوي المهارات الخاصة ممن تجاوزت اعمارهم ( 17 ) سبع عشرة سنة ولم تتجاوز ( 21 ) احدى وعشرين سنة على ان يكون موقفهم من الخدمة العسكرية سليماً .
مادة 14
آ – مدة الدراسة في المعهد خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة والسنة الدارسية تسعة شهور بالنسبة للصفوف الثلاثة الاولى وسنة تقويمية للسنتين الاخيرتين، وتنتظم الدراسة في السبت الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة .
ب – الدراسة في المعهد فنية وعملية ونظرية تغلب فيها الجوانب الفنية والعملية على الجانب النظري .
ج – يجوز تنظيم دورات تدريبية بأجور بعد مصادقة هيئة الرأي عليها لغير طلبة المعهد مدتها سنة دراسية تحدد شروط القبول والاختصاصات وشهادة اكمال الدروة بتعليمات يصدرها مدير علم دائرة الفنون بناء على اقتراح مجلس المعهد .
مادة 15
آ – تبدأ السنة الدراسية للمدرسين والمعلمين والمدربين الفنيين في المعهد في السبت الاول من شهر ايلول وتنتهي في الاسبوع الاخير من شهر حزيران .
ب – تقسم السنة الدراسية الى نصفين تفصل بينهما عطلة منتصف السنة .
ج – يرقن قيد الطالب المقبول في سجل المعهد اذا تأخر عن الالتحاق مدة تزيد على اسبوعين من بداية الدوام، ويجوز لمدير المعهد بموافقة مدير عام دائرة الفنون زيادة المدة المذكورة الى ثلاثة اسابيع عند الضرورة .
د – الدراسة في المعهد صباحية عدا الدورات المنصوص عليها في البند ( ج ) من مادة ( 14 ) من هذا النظام فيجوز ان تكون مسائية .
هـ – يعطل المعهد في الاوقات الآتية: –
اولاً – ايام الجمع والعطل الرسمية .
ثانياً – عطلة منتصف السنة وامدها اسبوعان تبدأ بعد انتهاء امتحانات منتصف السنة مباشرة .
ثالثاً – العطلة الصيفية تبدأ من بداية شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب .
مادة 16
آ – يبدأ تقديم طلبات قبول الطلبة الجدد في المعهد في النصف الاخير من شهر آب من كل سنة ويستمر لمدة اسبوعين تبدأ بعدها مقابلة الطلبة لانتقاء من تتوافر فيه الشروط .
ب – يجري القبول والتسجيل في المعهد وفق التعليمات التي يصدرها مجلس المعهد .
ج – للمدير تمديد مدة القبول عند الضرورة .
د – يعتبر طلبة المعهد مسجلين تلقائياً في الصفوف التي نجحوا اليها او رسبوا فيها .
المحتوى3
الفصل الرابع
الامتحانات
مادة 17
درجة النجاح الكبرة ( 100 ) وودرجة النجاح الصغرى ( 50 ) .
مادة 18
آ – يجري خلال السنة الدراسية تقويمان لنشاط الطالب الفني والعملي الاول في النصف الاول من السنة الدراسية والثاني في النصف الثاني منها ويحسب معدل التقويمين ( 50٪ ) خمسين من المئة من الدرجة النهائية .
ب – يجري امتحان نهائي في المواد جميعها في الاسبوع الثالث من شهر مايس على ان لا تزيد مدته على اسبوعين .
ج – يجري امتحان الدور الثاني للمكملين في الاسبوع الاول من شهر ايلول خلال اسبوع واحد .
د – تستخرج الدرجة النهائية للطالب من حاصل جمع معدل التقويمين مع درجة الامتحان النهائي وقسمته على اثنين .
مادة 19
تحتسب نتائج الطالب النهائية وفق ما يأتي: –
( 90 – 100 ) درجة امتياز .
( 80 – 89 ) درجة جيد جداً .
( 70 – 89 ) درجة جيد .
( 60 – 69 ) درجة متوسط .
( 50 – 59 ) درجة مقبول .
مادة 20
يعتبر الطالب مكملاً: –
آ – اذا رسب في درس واحد او درسين في الدور الاول .
ب – اذا تغيب عن الاشتراك في مواد الامتحان النهائي جميعها او بعضها في الدور الاول بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية او بعذر مشروع يقبله مجلس المعهد .
مادة 21
يعتبر الطالب راسباً في صفه: –
آ – اذا رسب في ثلاثة دروس في الدور الاول او في درس او اكثر في الدور الثاني .
ب – اذا لم يشترك في امتحان الدور الثاني .
ج – اذا غش او حاول الغش في الامتحانات النهائية في دوريها: الاول او الثاني في اية مادة من مواد الامتحانات .
د – اذا فقد ( 51 ) احدى وخمسين درجة من درجات السلوك نتيجة العقوبات المفروضة عليه .
هـ – اذا تجاوزت غياباته ( 15٪ ) خمس عشرة من المئة من مجموع الحصص خلال السنة الدراسية .
و – تعتبر سنة ترك الدراسة سنة رسوب ما لم يقدم الطالب تقريراً صادراً عن جهة طبية او عذراً مشروعاً يقره مجلس المعهد وبمصادقة وزير الثقافة على ان يقدم العذر خلال السنة الدراسية ذاتها .
مادة 22
يرقن قيد الطالب اذا رسب سنتين متتاليتين في صف واحد وتسترد منه النفقات الدراسية جميعها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ / 56 لسنة 1977 .
الفصل الخامس
انضباط الطلبة
مادة 23
يشكل مدير المعهد في بداية كل سنة دراسية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون المدير وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية وتجتمع بحضور ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المعهد ( دون حق التصويت ) للنظر في القضايا التي يحيلها اليها مدير المعهد او المجلس .
مادة 24
آ – يجوز فرض احدى العقوبات التالية على طلبة المعهد عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بالانظمة والتعليمات والاوامر النافذة في المعهد .
اولاً – التنبيه .
ثانياً – الانذار .
ثالثاً – التوبيخ .
رابعاً – الفصل المؤقت من المعهد لمدة لا تتجاوز الاسبوعين وتعتبر مدة الفصل من المعهد تغيباً .
خامساً – الفصل لما تبقى من السنة الدراسية ويترتب عليه حرمان الطالب من الدوام الى حين انتهاء السنة الدراسية وحرمانه من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسباً في صفه .
سادساً – الفصل النهائي ويترتب عليه حرمان الطالب من الدراسة بصورة نهائية وتجوز اعادته الى المعهد بقرار من مجلس المعهد ومصادقة الوزير بعد مضي سنة دراسية واحدة على الفصل .
ب – لمدير المعهد فرض العقوبات المنصوص عليها في ( اولاً، ثانياً، ثالثاً ) من البند ( آ ) من هذه مادة .
ج – للجنة الانضباط ان توصي بفرض العقوبات المنصوص عليها في البند ( آ ) من هذه مادة ويشترط لتنفيذ عقوبات الفصل المؤقت والفصل لما تبقى من السنة او الفصل النهائي اقرار مجلس المعهد بأغلبية ثلثي عدد اعضائه للعقوبة ومصادقة مدير عام دائرة الفنون .
مادة 25
درجة السلوك الكاملة ( 100 ) ( مئة ) في ابتداء كل سنة دراسية ويترتب على عقوبة الانذار خصم ( 5 ) خمس درجات وعلى عقوبة التوبيخ ( 10 ) عشر درجات وعلى عقوبة الفصل المؤقت ( 15 ) خمس عشرة درجة .
الفصل السادس
احكام مالية وختامية
مادة 26
آ – يستوفى من كل طالب عند بداية السنة الدراسية مبلغ يقترحه مجلس المديرين في دائرة الفنون كل سنة وبمصادقة هيئة الرأي في وزارة الثقافة لتعزيز رواتب المدرسين والمعلمين والمدربين جزئياً .
ب – يستوفى من المتدرب في الدورات المنصوص عليها في البند ( ج ) من مادة ( 14 ) من هذا النظام مبلغ يقترحه مجلس المديرين في دائرة الفنون بتوصية من مجلس المعهد ومصادقة هيئة الرأي في وزارة الثقافة .
مادة 27
تعتبر المبالغ المستحصلة عن بيع النتاجات المصدر الاول لشراء المواد الخام وتطوير المعهد .
مادة 28
يسعى المعهد الى ايجاد فرص تدريبية لطلبة السنة المنتهية لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص وللمعهد الاتفاق مع الغير لتشغيل طلبة السنة المنتهية حسب اختصاصهم وتحت مسؤولية واشراف مدربي المعهد لقاء مبلغ يحدد بتعليمات يصدرها مجلس المعد وبمصادقة مدير عام دائرة الفنون .
مادة 29
للمعهد وحدة حسابية تقوم بأعمالها وفق القانون بالتنسيق مع الوحدة الحسابية الخاصة بمديرية التراث الشعبي .
مادة 30
لوزير الثقافة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 31
يلغى نظام معهد الحرف والفنون الشعبية المرقم بـ / 11 لسنة 1985 .
مادة 32
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء