عنوان التشريع: قانون الانضمام الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
ينضم العراق الى تعديل مادة ( 8 ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية خلال الاجتماع الرابع عشر المنعقد في كانون الثاني 1992، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ ( 47/ 111 ) في 16 / 12 / 1992 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لسبق مصادقة حكومة جمهورية العراق بالقانون المرقم بـ ( 135 ) لسنة 1969 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وبالنظر لقيام الدول الاطراف في الاتفاقية باقرار تعديل هذه الاتفاقية خلال الاجتماع الرابع عشر المنعقدة في كانون الثاني 1992 واعتماد هذا التعديل من الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ ( 47 / 111 ) في 16 / 12 / 1992 ولغرض الانضمام الى هذا التعديل .
شرع هذا القانون .