عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع الكهرباء الوسط
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة ( هيئة الكهرباء ) محل عبارة ( وزارة الصناعة والمعادن ) وكلمة ( الهيئة ) محل كلمة ( الوزارة ) وتحل عبارة ( مدير الهيئة ) محل ( وزير الصناعة والمعادن ) وكلمة ( الوزير ) اينما وردت في النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط رقم ( 13 ) لسنة 1998 .
مادة 2
تلغى مادة – 7 – من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي: –
مادة – 7 –
أ – يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض من مهامه الى معاونه ومدراء الاقسام والفروع والتشكيلات او أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام – حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويمارس الصلاحيات المخولة له من المدير العام للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها واية مهام اخرى يكلفه بها .
جـ – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
اولاً – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ثانياً – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة كل ( 120 ) مئة وعشرين يوماً عن سير اعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
ثالثاً – التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
رابعاً – اعداد الخطط التشغيلية السنوية للانشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
خامسا ً – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
سادساً – تنفيذ نظام الحوافز والمكافآت للموظفين في الشركة وفقاً للقانون .
سابعاً – اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الشركة .
ثامناً – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها .
تاسعاً – المصادقة على عطاءات الشركة والدعوات الخاصة بأعمالها وفقاً للقانون .
عاشراً – ابرام القروض بموافقة مجلس الادارة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
حادي عشر – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقاً للقانون .
ثاني عشر – اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
ثالث عشر – اعداد الهيكل التنظيمي والاداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره .
مادة 3
اولاً – / يلغى البند ( أ ) من مادة ( 8 ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي: –
أ – قسم الشؤون الفنية – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى ما يأتي: – تشغيل منظومة التوزيع وبشكل اقتصادي وبدرجة وثوق عالية ومراقبة احمال محولات القدرة والتوزيع والانقطاعات الرئيسية التي تحدث في الشبكة وايجاد الحلول اللازمة لها ومتابعة برامج توزيع الطاقة الكهربائية على فروع الشركة واعداد برامج الصيانة لمكونات الشبكة ووضع جدول زمني لتنفيذ الصيانة الاضطرارية . والتدقيق عن سلامة الاداء الفني ووفق المواصفات القياسية المعتمدة واجراء التفتيش الهندسي ويتكون من الشعب الآتية: –
1 – السيطرة والتشغيل
2 – صيانة الخطوط
3 – صيانة المحطات
4 – المواصلات
5 – التفتيش والرقابة النوعية .
ثانياً – يضاف ما يلي الى مادة ( 8 ) ويكونان البندين ( ب ) و( جـ ) لها .
ب – قسم التنفيذ المركزي – يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى ما يأتي: – تنفيذ شبكة الاحياء السكنية الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج الشركة في ما يتعلق بالاختناقات في الشبكة ومعالجتها من خلال تنفيذ وتشييد المحطات الثانوية ( 33 كي في ) وتوسعات المحطات القديمة ومد الشبكات الهوائية والارضية ومصادر تغذيتها وتحسين وتطوير الشبكات الكهربائية .
وتشييد شبكات الانارة للطرق والشوارع الرئيسية وتنفيذ الاعمال للهندسة المدنية وتنفيذ اعمال الغير وتشمل الاعمال الرئاسية التي تكلف بها الشركة والتي تتطلب سرعة انجاز عالية وبوقت قصير والاعمال الكهربائية المشتركة مع الجهات الرسمية الاخرى .
ويتكون من الشعب الآتية: –
1 – تشييد المحطات الثانوية .
2 – تشييد الشبكات .
3 – الهندسة المدنية .
4 – الورشة الانتاجية .
5 – البرمجة لأعمال التنفيذ .
جـ – قسم التخطيط والدراسات –
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى ما يأتي: – اعداد التخطيط والتصاميم والبرامج والدراسات المستقبلية لاحتياجات الشركة بعيدة المدى وقصيرة المدى وتحديد الاختناقات واساليب معالجتها والمشاركة في اعداد الميزانية التخطيطية .
واعداد برامج التدريب الشهرية والفصلية والسنوية وحسب حاجة الشركة وترشيح المنتسبين للدورات ذات العلاقة واقامة الدورات التدريبية والحلقات الدراسية داخل وخارج الشركة . ودراسة الحمل الكهربائي والطاقة الكهربائية بجميع اصنافها والتنبؤات المستقبلية بالطلب على الكهرباء . واعداد البحوث وتخطيط القوى العاملة وخدمات المستهلكين والتخطيط الشامل ونظم المعلومات وبحوث العمليات والاحصاء الرياضي والاستشارات الهندسية والفنية لفروع الشركة والاقسام الاخرى وحسب الحاجة وحسب الطلب اليها . والتعاون مع الجامعات ومشاركة الاساتذة والباحثين في أي موضوع يخص الشركة وتهيئة البحوث بخصوص ذلك .
ويتكون من الشعب الآتية: –
1 – التخطيط والمتابعة
2 – الدراسات والتصاميم
3 – التدريب
4 – الاحصاء
5 – البحث والتطوير
مادة 4
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء