عنوان التشريع: تأسيس المستشفيات الاهلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يشترط لتأسيس مستشفى اهلي ما يأتي: –
اولاً – تقديم طلب من اربعة من الاطباء العراقيين المستمرين في الخدمة او المتقاعدين ممن لديهم ممارسة في مهنة الطلب في المؤسسات الصحية في دوائر الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ثانياً – يقدم الطلب المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه مادة الى وزارة الصحة / دائرة التفتيش لدراسته واحالته الى دائرة التخطيط والتعليم الصحي .
مادة 2
تؤلف لجنة في الوزارة تتولى دراسة الطلب مع المستمسكات المطلوبة .
مادة 3
يتم تبليغ مقدمي الطلب بالموافقة على التأسيس من عدمها بكتاب رسمي .
مادة 4
تقوم الوزارة / دائرة التخطيط والتعليم الصحي بمفاتحة الجهات المختصة لتخصيص قطعة ارض مناسبة وفي موقع ملائم لبناء المستشفى .
مادة 5
على مقدمي الطلب اعلام الوزارة خلال سنة من تاريخ الموافقة باكمال البناء لغرض اجراء الكشف عليه والتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة وبخلافه يجب عليهم تقديم طلب لتمديد الموافقة لسنة اخرى .
مادة 6
تلغى الموافقة في حالة عدم المباشرة بالبناء خلال ثلاث سنوات .
مادة 7
تعد وزارة الصحة المواصفات في المجالات الخاصة ببناية المستشفى واجهزة الكهرباء والتكييف والبيئة التي يجب توفرها في المستشفى وتصدر هذه المواصفات بقواعد .
مادة 8
أ – تتولى الهيئة الاستشارية في الوزارة تحديد الاجهزة والمعدات الطبية التي يجب توفرها في المستشفى حسب السعة والاختصاص .
ب – على مؤسسي المستشفى الاهلي تقديم مستمسكات ومستندات وقوائم اصولية بموجوداته من اجهزة طبية ومستلزمات الى الهيئة الاستشارية ولا تمنح الاجازة بفتح المستشفى الا بعد مطابقتها للمواصفات واقرارها في الهيئة .
مادة 9
يعتبر المستشفى الاهلي شركة وفق احكام قانون الشركات المرقم ( 21 ) لسنة 1997 .
مادة 10
تلغى التعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1984 والتعليمات رقم “2” لسنة 1994 تعليمات تأسيس المستشفيات الاهلية,
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة