عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 96 ) في 21 / 6 / 1999 .
اصدرنا النظام الداخلي الآتي: –
الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها
مادة 1
اولاً – الشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية وحدة اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاسقتلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس فنية اقتصادية وترتبط بهيئة الكهرباء ويكون مقرها الرئيسي في بغداد .
ثانياً – يكون رأس مال الشركة ( 5000000000 ) خمسة مليارات دينار .
مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج الوطني والانتاج الصناعي في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وحدات انتاج الطاقة الكهربائية وتطويرها وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
مادة 3
تتولى الشركة تنفيذ مشروع تصميم وتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية وتطويرها ولها في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يأتي: –
اولاً – الاستفادة من الامكانات المتاحة لدى شركات القطاع الصناعي والعمل على تطويرها .
ثانياً – التنسيق مع الشركات المختصة في القطاعين المختلط والخاص في كل ما يخدم المشروع .
ثالثاً – استحداث امكانات هندسية متخصصة ومتطورة .
رابعاً – استخدام الوسائل والامكانات المتاحة لانجاز مهامها .
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 4
للشركة مجلس ادارة يرأسه مدير عام الشركة ويضم ( 8 ) ثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
اولاً – ( 2 ) عضوان من هيئة التصنيع العسكري لا يقل مستوى كل منهما عن مدير عام .
ثانياً – ( 3 ) ثلاثة اعضاء من هيئة الكهرباء لا يقل مستوى كل منهم عن مدير عام .
ثالثاً – عضو من وزارة الصناعة والمعادن لا يقل مستواه عن مدير عام .
رابعاً – عضو من منظمة الطاقة الذرية لا يقل مستواه عن مدير عام .
خامساً – عضو من ذوي الاختصاص والكفاءة من احدى جامعات العراق .
مادة 5
اولاً – يتولى مجلس ادارة الشركة تحقيق اهدافها من خلال رسم سياسات الشركة ووضع خططها الادارية والمالية والانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك .
ثانياً – لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى مدير عام الشركة .
مادة 6
يتولى المجلس ما يأتي: –
اولاً – وضع الخطط والموازنات السنوية للشركة موزعة على اشهر وفصول السنة .
ثانياً – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثاً – اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية او انشاء خطوط جديدة .
رابعاً – اقتراح واعداد نظم حوافز الانتاج .
خامساً – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
سادساً – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد المعمول بها في هيئة الكهرباء .
سابعاً – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات الفنية والادارية والاقتصادية ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ثامناً – الاشراف والتدقيق للاعمال المنفذة بموجب مواصفات السيطرة النوعية او المواصفات القياسية المعتمدة .
تاسعاً – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
عاشراً – الموافقة على العقود التي تبرمها الشركة مع الاشخاص الطبيعية او المعنوية ومدى مطابقتها وفقاً لأحكام القانون .
حادي عشر – الاشراف على تنفيذ برنامج الشركة التصنيعي وعملية توفير المواد والمعدات والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم نتائج تنفيذ الخطط .
ثاني عشر – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
ثالث عشر – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة هيئة الكهرباء عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
رابع عشر – تأليف اللجان من اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
خامس عشر – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
سادس عشر – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقاً للقانون .
سابع عشر – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ثامن عشر – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) من يقدم جهداً متميزاً في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفة او تعظيم الموارد وتقليل الانفاق .
تاسع عشر – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
عشرون – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 250 ) مئتي وخمسين الف دينار لكل حالة على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني والتي اصبحت غير ذات جدوى اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
حادي وعشرون – اجراء التصرفات القانونية التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطات الشركة وفق احكام القوانين النافذة ثاني وعشرون – المصادقة على سياسات تعسير المواد المصنعة والاعمال المنفذة للغير بالعملة المحلية او الاجنبية وفق الضوابط المعتمدة .
ثالث وعشرون – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها .
رابع وعشرون – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية للاجهزة والمكائن والآلات واية مواد تحتاجها الشركة لضمان حسن وسلامة العمل بها وفق التشريعات النافذة .
خامس وعشرون – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقاً للقانون .
سادس وعشرون – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً للقانون .
المحتوى2
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
مادة 7
يرأس الشركة مدير عام بدرجة خاصة يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام وتشكيلات الشركة وفقاً لأحكام القانون وله تخويل ما يراه مناسباً من الصلاحيات .
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
اولاً – قسم الشؤون الفنية
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في ممارسة اعمال تشغيل وصيانة وادارة تنفيذ مشاريع محطات انتاج الطاقة الكهربائية ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد الخطة السنوية للشركة وادراج المشاريع وتصنيفها وتحديد كمية المواد والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ خططها ووضع المواصفات المطلوبة لها .
ب – القيام بفعاليات الاحصاء المختلفة والتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة في الشركة والجهات المكلفة بتصنيع وحدة انتاج الطاقة الكهربائية .
جـ – القيام بمتابعة التنفيذ ميدانياً ومكتبياً وتحديد الانحرافات في التنفيذ والمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ويقوم بتقديم تقارير دورية عن عدم تقدم العمل في الشركة .
د – المشاركة في مشروع الموازنة الاعتيادية والاستثمارية مع اقسام الشركة وتحديد الكلفة للعمل والتخصيصات المالية السنوية المطلوبة .
هـ – وضع الخطط اللازمة لتوفير الكوادر وتأهيلها ومن ثم رفدها لمواقع العمل حسب طبيعة ومتطلبات العمل التنفيذي .
و – توفير مستلزمات السلامة الصناعية ومراقبة الفعاليات التنفيذية ابتداءاً من مرحلة التصاميم والتأكد من سير العمل الموقعي ومن خلال كوادر مؤهلة للعمل لحماية العاملين بشكل اساسي وتنفيذ العمل ضمن الاسس والسياقات المعتمدة في تنفيذ مشاريع مماثلة .
ز – القيام بالدراسات والبحوث بكل ما يتعلق بأنظمة العمل المختلفة وايجاد الحلول للمشاكل التنفيذية وكذلك ما يخص تطوير العمل في جوانبه كافة .
ح – القيام بأعمال التصاميم المطلوبة بالتعاون مع جهات وطنية او عربية او اجنبية والمشاركة والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالشركة في الامور المتعلقة بحقوق المعرفة الفنية المطلوبة للحصول عليها من جهات عالمية متخصصة .
ط – اعداد وثائق المناقصات الكاملة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة بالتصنيع والتشكيلات ذات العلاقة في الشركة .
ي – القيام بتوثيق الفعاليات التنفيذية واعداد البرامجيات المطلوبة وجداول وبرامج التنفيذ والتخطيط والمتابعة والمخازن والمشتريات وذلك عن طريق الحاسبة المركزية للشركة .
ك – تأمين المصادر والكتب العلمية والنشرات والمواصفات القياسية العالمية المعتمدة والمنشورة على نطاق عالمي من مؤسسات او معاهد او مراكز عالمية متخصصة .
ل – التنسيق الصناعي بين الجهات المكلفة بالتصنيع المحلي وذلك بتوفير المعلومات الفنية والمخططات المطلوبة لنقل التكنولوجيا والخرائط التصنيعية .
م – تنفيذ اعمال الفحص الهندسي بالتعاون مع الجهات التصنيعية وله الاستعانة بجهات تخصصية في هذا المجال داخل العراق او خارجه .
ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة التخطيط والمتابعة وتتكون من الوحدات الآتية: –
اولاً – التخطيط .
ثانياً – الاحصاء .
ثالثاً – المتابعة .
رابعاً – القوى العاملة .
خامساً – السلامة الصناعية .
2 – شعبة الدراسات والتصاميم وتتكون من الوحدات الآتية: –
اولاً – الدراسات .
ثانياً – التصاميم .
ثالثاً – المناقصات .
رابعاً – الحاسبة .
خامساً – المكتبة .
3 – شعبة التنسيق الصناعي وتتكون من الوحدتين الآتيتين: –
اولاً – تنسيق التصنيع الميكانيكي .
ثانياً – تنسيق التصنيع الكهربائي .
4 – شعبة التفتيش والفحص الهندسي وتتكون من الوحدتين الآتيتين: –
اولاً – السيطرة النوعية .
ثانياً – الفحص الهندسي .
ثانياً – قسم التنفيذ
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في ممارسة اعمال التصنيع وادارة وتنفيذ المشاريع، ويتولى المهام الآتية: –
أ – المشاركة الفعلية في مجال اعداد التصاميم وبرمجة اعمال التنفيذ مع قسم الشؤون الفنية والجهات المكلفة بالتصنيع .
ب – الاسهام مع الجهات المكلفة بالنشاط التصنيعي .
جـ – تنفيذ اعمال الهندسة المدنية والاعمال الخاصة بالنصب والتركيب للاجهزة والمعدات مع الجهات التي ستكلف بهذه الاعمال سواء في المصانع او في موقع انشاء الوحدة التوليدية .
د – المشاركة في اعمال توريد الاجهزة والمعدات من خارج العراق والتي من غير المخطط تصنيعها محلياً .
هـ – المشاركة بتوفير الخدمات المطلوبة لمواقع العمل وتهيئة المستلزمات الضرورية للتنفيذ لعموم المشروع .
و – المتابعة الميدانية لمواقع العمل للتأكد من تنفيذ البرامج بموجب المواصفات المقررة وحسب المنهاج الزمني المصادق عليه ورفع التقارير الدورية الى مقر الشركة لغرض معالجة الانحرافات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حسن سير العمل ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة الشؤون الهندسية وتتكون من الوحدات الآتية: –
اولاً – الانشاءات .
ثانياً – الاعمال الميكانيكية .
ثالثاً – الاعمال الكهربائية .
2 – شعبة المشاريع
يدير الشعبة رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الشعبة وتتولى التنسيق مع ادارات المصانع المحلية المكلفة بتصنيع الاجهزة والمعدات لتطوير المصانع القائمة والمشاركة بتنفيذ اعمال الهندسة المدنية وكذلك اعمال النصب والتركيب، وتتكون من الوحدات الآتية: –
اولاً – وحدة تطوير المراجل البخارية .
ثانياً – وحدة تطوير التوربينات وتصنيع التورباين البخاري .
ثالثاً – وحدة تصنيع المولدة الكهربائية .
رابعاً – وحدة تطوير المحولات وتصنيع المحولة الرئيسية والمحولات المساعدة .
خامساً – وحدة تطوير منظومات السيطرة وتصنيع منظومات السيطرة المركزية والحقلية .
سادساً – وحدة الهندسة المدنية واعمال النصب والتركيب .
سابعاً – وحدة فحص التورباين والمولدة .
3 – شعبة الخدمات وتتكون من الوحدات الآتية: –
اولاً – المخازن الفرعية .
ثانياً – الورش الميكانيكية والكهربائية .
ثالثاً – النقليات الثقيلة والمعدات الفنية .
ثالثاً – قسم الشؤون الادارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل القسم ويتولى ما يأتي: –
أ – تنظيم وتحديث المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون العاملين مع تطبيق نظام الافراد ببرامج الحاسوب .
ب – تخطيط القوى العاملة واعداد الملاك والسيطرة على حركته وتأشير المتغيرات .
جـ – تنظيم المعاملات والقرارات ومستلزماتها الخاصة ( بالتعيين، النقل، التنسيب، الايفاد، التقاعد، الاستقالة، وتحديد الرواتب والمخصصات والاجازات ) .
د – اصدار قرارات الترفيع السنوي والترقية وتغيير العناوين .
هـ – اتخاذ الاجراءات بتوفير الخدمات الادارية لمواقع الشركة .
و – استلام ومتابعة وتنظيم البريد ( الوارد والصادر ) وتوزيعه على كافة الجهات داخل الشركة وخارجها .
ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة الافراد .
2 – شعبة الادارة .
المحتوى3
رابعاً – قسم الشؤون المالية
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل القسم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ما يأتي: –
أ – دراسة مشروع الموازنات وتنقيحها ومتابعة اظهار النتائج النهائية للانشطة المالية والمحاسبية في الاوقات المحددة .
ب – اعداد الحسابات الختامية للشركة والميزانية الموحدة .
جـ – متابعة تنفيذ اتفاقيات وعقود الدفع الآجل وتحديد الاستحقاقات والالتزامات المترتبة ورفع تقارير دورية بها الى الجهات التي تطلبها .
د – متابعة خطابات الضمان المتعلقة بالشركات المنفذة لمشاريع الخطة .
هـ – تنظيم جداول بالمشاريع المنفذة ومراحل تنفيذها والمبالغ المصروفة ( جدول التنفيذ المالي الشهري ) .
و – مسك حسابات الاعتمادات ومتابعة الاجراءات .
ز – مسك حسابات الموجودات الثابتة والقيام بأعمال التأمين على الممتلكات والمنتسبين ومتابعة التعويضات .
ح – صرف الرواتب وقوائم المشتريات الداخلية وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية .
ط – مطابقة كشف المصرف ومتابعة الصكوك المسحوبة بحسابات الغير والمبالغ المحولة لصالح الشركة من الجهات الاخرى .
ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة المالية .
2 – شعبة حسابات التكاليف .
3 – شعبة حسابات الميزانية .
4 – شعبة حسابات الخطة .
5 – شعبة حسابات الموجودات .
6 – شعبة مشاريع الغير .
خامساً – قسم الشؤون التجارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ما يأتي: –
أ – توفير المعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية لتغطية احتياجات المشاريع التابعة للشركة .
ب – تنفيذ اجراءات امر الشراء واجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ومتابعة الاعتمادات والتعديلات المصرفية للتمديد واعلام المجهز بتفاصيل الاعتماد مع متابعة الكفالات المصرفية .
جـ – تخليص مستندات الشحن ومتابعة اجراءات الاخراج الكمركي لتخليص المواد من الكمارك وتسليمها الى المخازن .
د – شراء المواد من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص وتأمينها عن طريق لجان المشتريات .
ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة التجهيز الخارجي .
2 – شعبة التجهيز الداخلي .
3 – شعبة المخازن .
سادساً – قسم الشؤون القانونية
يديره موظف بعنوان مدير او مشاور قانوني حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ما يأتي: –
أ – ابداء المشورة القانونية لتشكيلات الشركة وفروعها .
ب – تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود الاستخدام وتنفيذها ودراسة طلبات التعويض والتحكيم .
جـ – القيام باجراءات استملاك الاراضي لغرض انشاء المرافق عليها واستخدامها من الشركة .
د – تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات الاخرى التي لها علاقة بأعمال الشركة .
هـ – تصديق الكفالات والتعهدات والعقود .
و – ادارة عقارات الشركة والاشتراك في اللجان التي تتطلب اشراكه فيها .
ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة العقود والاستشارات .
2 – شعبة الدعاوي .
3 – شعبة الاراضي والاستملاك .
سابعاً – قسم الرقابة الداخلية
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل القسم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ما يأتي: –
أ – تدقيق معاملات الصرف والقبض والقيود اليومية لأوجه الصرف كافة والتأكد من سلامتها من الناحية القانونية ومطابقتها لأنظمة الحسابات والتعليمات المالية .
ب – مراقبة وتدقيق حركة السلف المؤقتة والدائمية وكذلك النقد في الصندوق .
جـ – متابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها وانجاز المطابقات اليومية مع الصندوق .
د – تدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية والاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم .
هـ – تأشير التجاوزات المالية والابلاغ عنها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاته للمدة السابقة لكي تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير .
ويتكون القسم مما يأتي: –
1 – شعبة تدقيق حسابات الخطة الاستثمارية .
2 – شعبة تدقيق حسابات التمويل الذاتي ومشاريع الغير .
ثامناً – شعبة التعبئة
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بالمدير العام وتتولى ما يأتي: –
أ – اعداد خطة التعبئة السنوية للآليات .
ب – اعداد موقف المؤجلين من الخدمة العسكرية شهرياً الى هيئة الكهرباء ومديرية التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع .
جـ – تهيئة الزيوت والوقود لمقر الشركة وفروعها واعداد المواقف اللازمة بشأنها .
د – تنسيب آليات المجهود الحربي واعادتها واستحصال كلف الاستخدام وتأمين الاجراءات اللازمة لذلك .
تاسعاً – شعبة العلاقات والاعلام
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بالمدير العام وتتولى ما يأتي: –
أ – متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات المحلية من شكاوي ومقترحات ومعالجتها واعداد الاجابة عليها بالتنسيق مع اقسام الشركة .
ب – التنسيق مع مكتب اعلام الهيئة فيما يتعلق بنشر الاخبار والانشطة الخاصة بالشركة وما يخدم الهدف الاعلام المطلوب جـ – مرافقة الوفود الاعلامية التي تزور الشركة .
د – تسهيل مهمة مندوبي الصحافة في الحصول على المعلومات المعدة والتصريحات .
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 9
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء