تعديل نسبة الرسم الكمركي على مانع الحشرات

      التعليقات على تعديل نسبة الرسم الكمركي على مانع الحشرات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نسبة الرسم الكمركي على مانع الحشرات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-28 00:00:00

استناداً الى احكام البند ثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 108 لسنة 1995 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
1 – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على مادة تيل الشبابيك مانع الحشرات وتيل المناخل والغرابيل ومشبكات اقفاص الدواجن المعدنية وزيادتها من ( 2٪ ) الى ( 7٪ ) واستثناء المنشأ العربي من تلك الزيادة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية