عنوان التشريع: قانون تعديل القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-10 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من (مادة 3) من القانون رقم (134) لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما ياتي :
مادة 3 – 1 – تتكون المؤسسة، مما يأتي :
أ – ديوان المؤسسة.
ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي.
جـ – مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.
هـ – المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
و – أية مديرية عامة اخرى قائمة أو تنشأ في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
مادة 2
تلغى (مادة 5) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 5 – أ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بأمر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتألف من :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.
جـ – مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.
د – مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.
هـ – مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.
و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.
ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.
ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.
ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.
ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.
ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال (عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد) – عضوا.
م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.
2 – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (ك، ل، م) من (1) أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في (م) من (1) أعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.
4 – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في (و) من الفقرة (1) من (مادة 3) من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تطوير شركات القطاع المختلط والاشراف عليه وبصورة اكثر فاعلية لتحقيق الاهداف المرسومة لهذا القطاع ولمتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية والانتاجية لهذه الشركات ولربط النشاط التعاوني بوزارة الصناعة والمعادن لتمكنه من المساهمة في التحولات الاشتراكية في القطر.
فقد شرع هذا القانون.