عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-09 00:00:00
مادة 1
اولا – تضاف الفقرة الآتية الى البند (ب) من (اولا) من (المادة الثانية) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة (7) لذات البند المذكور :
7 – الشركة العامة للاسواق الحرة.
ثانيا – تحل عبارة (الشركة العامة للاسواق الحرة)، محل عبارة (دائرة الاسواق الحرة)، أينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لتوسع نشاط الاسواق الحرة وازدياد فروعها في مختلف أنحاء القطر، وضمانا لتأدية واجباتها.
شرع هذا القانون.