عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-11 00:00:00
مادة 1
تلغى (المادة الحادية والعشرين) من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 21 :
1 – تنظر محكمة الاستئناف تمييزا في كل ما يرفع اليها، وفق هذا القانون بصورة مستعجلة، ولمحكمة الاستئناف تصديق القرارات المطعون فيها أو نقضها، اذا كان التثمين مغالى فيه أو مجحفا أو غير عادل أو لاي سبب آخر، على ان يكون قرارها مسببا.
2 – تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة، وفق الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة الاتباع، ولا تخضع للطعن بطريق تصحيح القرار.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.
مادة 3
يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها لتتفرغ للعناية بالقرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، ولبساطة الدعاوى الاستملاكية التي يغلب عليها الطابع الاجرائي ولضمان سرعة البت فيها، فقد وجد ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الطعون المتعلقة بالدعاوى الاستملاكية، ولتأمين ذلك.
شرع هذا القانون.