قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-09 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر (المادة الثانية) من القانون رقم (77) لسنة 1974 :
6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.

مادة 2
تلغى (مادة 3) في القانون، ويحل محلها ما يأتي، وتصبح كالآتي :
مادة 3 – يتكون رأسمال الصندوق، مما يأتي :
1 – (مائة مليون دينار عراقي) يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.
2 – يضاف الى المبلغ أعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من رأسمال الصندوق.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة رأسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة أو عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية.
فقد شرع هذا القانون.