قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-09 00:00:00

مادة 1
يلغى نص (مادة 36) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي :
1 – اذا انتهت خدمة العامل، لدى صاحب العمل الذي سجله في المؤسسة ودفع عنه الاشتراك، يبقى صاحب العمل مسؤولا عن تسديد اشتراكات العامل، حتى تاريخ تبليغه المؤسسة بانتهاء خدمة العامل لديه.
2 – يستثنى من احكام الفقرة (1) أعلاه، عمال الاعمال الانشائية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لكون الادارات كافة مستثناة من مبدأ سريان الغرامات التأخيرية المترتبة على عدم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي في مواعيدها المقررة، بموجب احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل، فقد تم استثناؤها بهذا التعديل، من حكم المادة (36) من القانون المذكور انسجاما مع مبدأ استثنائها من الغرامات التأخيرية، ولانتفاء احتمال التواطؤ بين الادارة والعامل على عدم دفع الاشتراكات عن مدة اشتغال العامل لديها.
اضافة الى ذلك، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام المادة (36) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ، بأن هناك صعوبات كثيرة تعترض اصحاب الاعمال الانشائية في تطبيق المادة المذكورة، بسبب طبيعة اعمالهم التي تغلب عليهم صفة عدم الاستقرار وكثرة ترك العمل، مما يصعب السيطرة عليها من قبل اصحاب العمل، الامر الذي يؤدي الى ترتب التزامات مالية كثيرة عليهم تجاه مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وخشية من ان يؤثر ذلك على سير الانتاج في هذه الاعمال وحماية للاقتصاد الوطني من التوقف، فقد تم استثناء الاعمال الانشائية من حكم المادة المذكورة.
شرع هذا القانون.