عنوان التشريع: تعليمات رقم 17291 اسس وضوابط العطل المدرسية والاجازات الاعتيادية للموظفين غير التدريسين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 17291
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
أولا – التمتع بالعطل المدرسية وأحكامه :
1 – منتسبو الكليات من الموظفين مشمولين بالعطل المدرسية، وفقا لحكم المادة (44 – 1) من قانون الخدمة المدنية.
2 – لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية، الاجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة (43) من قانون الخدمة المدنية.
3 – يجوز منح الموظفين الذين يتمتعون بالعطل المدرسية، ولا يستحقون اجازات اعتيادية، اجازة خاصة براتب تام، لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية :
أ – لا يجوز تدوير الاجازة الخاصة لمن لديه متراكم من الاجازات الاعتيادية، لغرض التمتع بها، على أن لا تمنح بأكثر من (3) أيام في كل مرة، وبقناعة رئيس الدائرة.
جـ – يشترط لاستحقاق الاجازة الخاصة الدوام في الكلية خلال السنة الدراسية، بالنسبة للدوام في الكلية بمعدل يوم واحد عن كل شهر ونصف خدمة.
4 – يجوز منح الفنيين من حملة الشهادة الاعدادية فأكثر الذين يقومون بأعمال التدريس أو تدريب الطلبة في المختبرات والحقول، التمتع بكامل العطلة المدرسية المحددة بالتقويم الجامعي، اذا كان ذلك لا يتعارض ومصلحة الكلية، على أن لا يقل عن (45) يوما تنحصر بين (15/6 لغاية 15/9) لكل سنة دراسية.
العطلة الربيعية أو عطلة نصف السنة
مقدمة
العطلة الربيعية، هي من العطلات المدرسية في المدارس والكليات الوارد ذكرها في المادتين (44 و45) من قانون الخدمة المدنية. وهي، وان لم يرد ذكرها في قانون الخدمة الجامعية الحالي رقم (142) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (125) لسنة 1977، الا أن قانون الخدمة الجامعية السابق رقم (145) لسنة 1964 المعدل أشار اليها، كما أن التقاويم الجامعية التي صدرت وتصدر من مجلس الجامعة أو من لجنة شؤون الجامعات، قد نصت عليها وحددت مدتها في كل سنة دراسية ابتداء وانتهاء.
ثانيا – أستدعاء الموظفين الاداريين والفنيين خلال العطلة المدرسية :
5 – أ – لرئيس الدائرة، بموجب الصلاحيات المخولة له، أن يدعو البعض من الموظفين في الكلية والمؤسسات التابعة للجامعة لاداء بعض الواجبات الرسمية التي تتطلبها المصلحة خلال العطلة المدرسية، على ألا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها هؤلاء في هذه الحالة عن (45) يوما في كل سنة دراسية من ضمنها العطلة الربيعية خلال الفترة من (15/6 – 15/9).
ب – في حالة عدم السماح لهؤلاء الموظفين بالتمتع بالحد الادنى البالغ (45) يوما من العطلة المدرسية لاسباب تتعلق بمصلحة الكلية ومؤسسات الجامعة وضرورة دوامهم خلال العطلة المدرسية كاملة، فعندئذ يعامل كل منهم معاملة الموظف غير المتمتع بالعطل المدرسية الخاضع لاحكام المادة (43) من قانون الخدمة المدنية، ويدور له في هذه الحالة ما لا يزيد عن (36) يوما، بعد تنزيل مدة العطلة الربيعية والاجازات الخاصة منها في حالة تمتعه بها لعدم جواز التمتع بالاجازة الاعتيادية، وفقا للمادة (43) من القانون وبالعطل المدرسية، وفقا للمادة (44 – 1) من القانون في آن واحد.
ثالثا – أحكام عامة :
6 – يجوز منح من يعين في الكلية خلال السنة الدراسية، أجازة صيفية بمعدل (6) أيام عن كل شهر خدمة من تاريخ مباشرته الوظيفة، على أن لا تتجاوز عن (45) يوما.
ب – يجوز لمن دورت له أجازة أعتيادية لقاء عدم تمتعه بالعطلة المدرسية ومن تراكمت له أجازة اعتيادية عن خدماته خارج ملاك الجامعة، أن يتمتع بما يطلبه منها، وفقا لاحكام المادة (43) من قانون الخدمة المدنية أثناء السنة الدراسية، اذا لم يتعارض ذلك ومصلحة الكلية ومؤسسات الجامعة، بعد حصول موافقة العمادة أو رئيس الدائرة حسب الاصول.
8 – يصدر أمر في كل من الحالات التالية – التمتع بالعطلة المدرسية والاستدعاء للعمل خلالها، وتدوير أجازة أعتيادية عن العطلة المدرسية عند عدم التمتع بها، والتمتع بالاجازة الاعتيادية، المدورة والمتراكمة، والاجازة الخاصة، والعطلة الربيعية في كل سنة، وفي حالة عدم تمتع موظف ما بالعطلة المدرسية كلها أو بالحد الادنى منها وعدم صدور أمر بذلك، يعتبر ذلك الموظف متمتعا بتلك العطلة المدرسية كلها.
9 – تلغى تعليمات العطل المدرسية والاجازات لاعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين لجامعة الموصـل عـدد (1 و2) لسنة 1973.
10 – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من بداية العطلة المدرسية للسنة الدراسية الحالية (1978 / 1979).
وأقترنت هذه التعليمات، بمصادقة مجلس الجامعة بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 11، 13 – 6 – 1979.
رئيس جامعة الموصل
المقترحات :
1 – الايفاد ضمن العطلة المدرسية للتدريسيين وعلى نفقتهم الخاصة، يفضل أن ينص الامر الجامعي من قبل مديرية الموفدين، بعدم تدوير أجازة العطلة المدرسية خلال فترة الايفاد.
2 – يجوز تقديم وتأخير العطلة الربيعية والمدرسية للتدريسيين في الفروع والشعب السريرية في كلية الطب والطب البيطري فقط، بشرط ضمان سير التدريسات والامتحانات بدوريها الاول والثاني، كما هو متبع سابقا بأعتبار العطلة المدرسية من (21/6 لغاية 18/9) من كل سنة دراسية، حسب موافقة رئيس الجامعة في 8 – 7 – 1972 المسطرة على أصل مذكرة السيد عميد كلية الطب في 5 – 7 – 1972، بأعتبار أن رئيس الجامعة قد منح صلاحية مجلس الجامعة أثناء عطلة محلس الجامعة.