تعليمات رقم 38883 تعديل تعليمات تسجيل الولادات والوفيات

      التعليقات على تعليمات رقم 38883 تعديل تعليمات تسجيل الولادات والوفيات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 38883 تعديل تعليمات تسجيل الولادات والوفيات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 38883
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا للامر الوزاري المرقم (2142) في 15 – 3 – 1979، اجتمعت لجنة دراسة تعديل تعليمات تسجيل الولادات والوفيات ومنح الاجازات المؤقتة للموليدات الاهلية، لدراسة التعليمات المرقمة (10/18/11415)، المنشورة بالجريدة الرسمية بعددها (2582) في 11 – 4 – 1977، وتعديلها المرقم (35578)، المنشورة بالجريدة الرسمية بعددها (2606) في 22 – 8 – 1977، والمعوقات التي حدثت اثناء تطبيقها، ولاجل الحصول على نتائج افضل.
فقد قررت اللجنة ما يلي :

1 – تعديل الفقرة (الاولى) من تعليمات الولادات بما يلي :
(على ان لا يقل عمرها عن خمسة وعشرون سنة، ولا تزيد عن ستين سنة).
2 – تعديل الفقرة (الثانية) من التعليمات :
(لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ويعاد تدريب من لم تحثل على وثيقة اللياقة، لمدة شهر واحد).
3 – الغاء الفقرة (السابعة و الثامنة و التاسعة)، ويحل محلها ما يلي :
(يقوم الموظف المختص بالمؤسسة الصحية بتنظيم شهادة الولادة، بموجب المعلومات التي تقدمها المولدة المؤقتة وتسجيلها في السجل الخاص بالولادات، وفقا لاحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971، ( شهرا في القرى والارياف، و (15) يوما في المدن، استنادا الى دفتري نفوس الابوين).
4 – احالة المخالفات للتعليمات المذكورة اعلاه ولقانون الولادات والوفيات، الى لجان انضباط المهن الصحية المشكلة في ديوان وزارة الصحة وفي رئاسات الصحة في المحافظات من قبل الجهات المسؤولة، وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم، ولهم الحق استئناف القرار، وللجنة توجيه عقوبة الانذار او المنع من ممارسة مهنة التوليد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد عن سنة كاملة.
5 – اجراء دورات تنشيطية لكافة القابلات المجازات مؤقتا، مدتها اسبوع واحد سنويا في المستشفيات العامة، تمنح بعدها استشهادا من قبل ادارة المستشفى، ويكون ذلك احد شروط تجديد او اعادة تسجيل الاجازة في بداية كل سنة.

عـ. وزير الصحة