تعليمات عدد (4) لسنة 1979 التعديل الاول لتعليمات تفرغ الموظفين الاداريين عدد 2 لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات عدد (4) لسنة 1979 التعديل الاول لتعليمات تفرغ الموظفين الاداريين عدد 2 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1979 التعديل الاول لتعليمات تفرغ الموظفين الاداريين عدد 2 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام (مادة 17) من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل، وتسهيلا لتطبيق احكام الفقرة (جـ) من (مادة 12) منه.
اصدرنا التعليمات التالية :

1 – تحذف عبارة (ولا تحجب هذه المخصصات ما يستحقه من مخصصات آخرى لغير العمل الاضافي حسب قانون مخصصات موظفي الدولة) الواردة في عجز الفقرة (4) من تعليمات تفرغ الموظفين الاداريين عدد (2) لسنة 1979، ويحل محلها ما يلي :
(ولا تحجب هذه المخصصات ما يستحقه من مخصصات آخرى لغير العمل الاضافي، بموجب احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل).
2 – تحذف عبارة (والايفادات الرسمية) الواردة في الفقرة (8) من التعليمات المشار اليها اعلاه.
3 – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي