عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 شعب الادارة المحلية في الاقضية والنواحي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام (مادة 7 والاربعين بعد المائة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، ولغرض تسهيل تنفيذ الفقرة (2) من (مادة 3 والخمسين) من القانون المذكور.
اصدرنا هذه التعليمات :
مادة 1
تستحدث شعبة للادارة المحلية، من موظف او اكثر في كل قضاء او ناحية.
مادة 2
يرأس شعبة الادارة المحلية في القضاء، موظف الادارة المحلية، ويكون بدرجة معاون ملاحظ او ملاحظ او رئيس ملاحظين، حسب سعة حجم العمل ومتطلباته.
مادة 3
يرأس شعبة الادارة المحلية في الناحية، ويكون بدرجة معاون ملاحظ او ملاحظ او رئيس ملاحظين، حسب سعة حجم العمل ومتطلباته.
مادة 4
يكون رئيس شعبة الادارة في كل من القضاء والناحية، عضوا في مجلس الوحدة الادارية المختص.
مادة 5
يرتبط رئيس شعبة الادارة المحلية مباشرة في القضاء بالقائممقام وفي الناحية بمدير الناحية، وينفذ كل منهما اوامر وتوجيهات رئيس الوحدة الادارية المختص المتعلقة بالادارة المحلية.
مادة 6
يمارس رئيس شعبة الادارة المحلية في القضاء وظائف الادارة المحلية التي يعهد بها اليه مجلس الوحدة الادارية المختص او رئيس الوحدة الادارية.
مادة 7
يمارس رئيس شعبة الادارة المحلية في الناحية وظائف الادارة المحلية التي يعهد بها اليه مجلس الوحدة الادارية المختص او رئيس الوحدة الادارية.
مادة 8
لحين تشكيل مجالس الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي، تكون رواتب ومخصصات واجور منتسبي شعب الادارة المحلية في الاقضية والنواحي ونفقات هذه الشعب ضمن ميزانية مجلس المحافظة المختص.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية