تكوين اعضاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على تكوين اعضاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: تكوين اعضاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تتكون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مما يأتي: –
1 – مجلس الاوقاف الاعلى .
2 – هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف .
3 – كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة .
4 – المجلس العلمي .
5 – الدائرة القانونية .
6 – الدائرة الادارية والمالية .
7 – دائرة الشؤون الهندسية .
8 – دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
9 – دائرة التعليم الديني .
10 – قسم التخطيط والمتابعة .
11 – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
12 – قسم الطوائف الدينية .
13 – قسم العلاقات الخارجية .
14 – قسم شؤون الحج .
15 – قسم ادارة صندوق الزكاة والصدقات .
16 – مديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات .
17 – مكتب الوزير .
ثانياً – للوزارة وكيل وزارة او اكثر يتولى الاشراف والتوجيه والرقابة والمتابعة للدوائر والاقسام التي يقرر وزير الاوقاف والشؤون الدينية ربطها به وتنفيذ المهام التي تناط به وفق الصلاحيات المخولة له .
ثالثاً – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الاوقاف والشؤون الدينية تقسيمات ومهام وتشكيلات الوزارة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار .
رابعاً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 436 ) في 21 / 6 / 1987 .
خامساً – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة