عنوان التشريع: تعليمات رقم (118) لسنة 1979 تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 113 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام (مادة 6 والستين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تضاف الفقرة التالية، الى تعليمات الخدمة المدنية عدد (113) لسنة 1978، وتعتبر فقرة (3) لها، ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك.
2 – في حالة عدم وجود قريب، للموظف من الدرجة (الاولى والثانية)، فيجوز ان يكون الكفيل موظفا من الدرجة (الرابعة) فما فوق، حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، او كفيلا مليئا ضامنا، حسب تقدير وقناعة الدائرة الموثقة، او بموجب وثائق اصولية.
3 – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية