عنوان التشريع: تعليمات رقم (117) لسنة 1979 تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 97 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (1 –جـ) من (المادة الحادية والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تعدل الفقرة (1) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (97) لسنة 1976، وتكون بالشكل التالي :
( كما يستمر المتمتعون بأجازة دراسية سواء داخل العراق أو خارجه، على تقاضي هذه المخصصات، اذا ثبت أستمرار تعرضهم للعدوى أثنتء عملهم، كما يجوز منحها للمتمتعين بمثل هذه الاجازات وان لم يسبق تقاضيهم هذه المخصصات قبل التحاقهم بالدراسة، بشرط ثبوت تعرضهم للعدوى خلال مدة دراستهم).
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و0 وزير المالية